كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 15)

[إسناده صحيح] (¬١).

وجه الاستدلال:
فهذا الأثر يدل على أن الخمر مال بالنسبة للذمي من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن أمر الإِمام العادل بالبيع يدل على أن البيع صحيح.
وثانيها: إيجاب العشر في ثمنها، ولا يجب إلا في كسب صحيح.
وثالثها: تسمية ما يقابلها ثمنًا، وهو لا يكون إلا في بيع صحيح عند الإطلاق (¬٢).
قال ابن عبد البر: "ولا بأس بمساقاة الذمي في مساقاة، أو في شيء من الإجارات والأعمال" (¬٣).
---------------
(¬١) سبق تخريجه، انظر (ث: رقم: ١٩).
(¬٢) انظر الذخيرة للقرافي (٨/ ٢٧٨).
(¬٣) الكافي في فقه أهل المدينة (ص ٣٨٣).

الصفحة 297