كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 15)

أحدهما: يقدم المال وحده، والثاني: يقدم المال والعمل، وإذا كان المال مقدما من الطرفين لم يكن العقد عقد مضاربة.
وقد جرى خلاف بين الفقهاء المتقدمين في حكم هذه الشركة، وفي التسمية الاصطلاحية لها، وذلك أن المعروف في الشركة: أن يشترك بدنان بمالهما المعلوم، ولو متفاوتًا ليعملا فيه جميعًا.
كما أن المعروف في شركة المضاربة أن يدفع شخص ماله لآخر ليتجر فيه، وله جزء من الربح.
فتختص الشركة: بأن المال والعمل من كلا الشريكين.
وتختص المضاربة بأن المال من أحد الشريكين، والعمل من الآخر.
وفي مسألتنا هذه: المال من كلا الشريكين، فلم تشبه المضاربة من كل وجه.
والعمل أيضاً من أحد الشريكين فلم تشبه الشركة من كل وجه.
وأما حكم هذه المشاركة على هذا الوجه، وما هي التسمية الاصطلاحية لهذه الشركة؟
فقد اختلف العلماء في ذلك: فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وأشهب من المالكية إلى جواز اشتراط أن يكون العمل على أحدهما دون الآخر (¬١).
---------------
(¬١) تحفة الفقهاء (٣/ ٧)، البحر الرائق (٥/ ١٨٩)، المبسوط (١٢/ ٣٢)، الحاوي (٧/ ٣٢٠). وجاء في تكملة المجموع (١٤/ ٣٨٢): "فإن خلطهما (مال المضارب، ومال المضاربة)، فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون بإذن رب المال، فيجوز، ويصير شريكًا ومضاربًا".
وجاء في الإقناع في فقه الإِمام أحمد (٢/ ٢٥٢): "شركة العنان: بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما وربحه بينهما، أو يعمل أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله". =

الصفحة 30