كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 15)

الشرط الثالث في تحديد مقدار البذر
[م - ١٤٤٨] اختلف الفقهاء في اشتراط تحديد مقدار البذر على قولين:

القول الأول:
لا يشترط؛ لأن مثل هذا يصير معلومًا بإعلام الأرض.
وهذا مذهب الحنفية (¬١).
جاء في الفتاوى الهندية: "ولا يشترط بيان مقدار البذر؛ لأن ذلك يصير معلومًا بإعلام الأرض" (¬٢).
ومقتضى التعليل أن مقدار البذر ليس شرطًا إن علمت الأرض، وإلا فهو شرط، وبه يحصل التوفيق بين ما في الخانية وما في الاختيار (¬٣).

القول الثاني:
ذهب الحنابلة إلى أن معرفة مقدار البذر شرط كمعرفة جنسه، ويغني عن ذلك تقدير المكان وتعيينه.
جاء في كشاف القناع: "ويعتبر في مزارعة معرفة جنس البذر، ولو تعدد البذر، ومعرفة قدره أي البذر، كالشجر في المساقاة؛ ولأنها معاقدة على عمل، فلم تجز على غير معلوم الجنس والقدر كالإجارة" (¬٤).
---------------
(¬١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٧٦)، الفتاوى الهندية (٥/ ٢٣٥).
(¬٢) الفتاوى الهندية (٥/ ٢٣٥).
(¬٣) حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٧٦).
(¬٤) كشاف القناع (٣/ ٥٤١، ٥٤٢).

الصفحة 309