كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 15)
المبحث الثاني في أحكام المساقاة الفاسدة
العقود الجائزة لا يمنع فسادها نفوذ التصرف فيها (¬١).
قال ابن تيمية: يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح (¬٢).
العقد الفاسد يجب فسخه ما لم يفت بالعمل (¬٣).
[م - ١٤٦٩] يجب فسخ المساقاة الفاسدة قبل الشروع في العمل.
قال ابن رشد: "واتفقوا على أن المساقاة إذا وقعت على غير الوجه الذي جوزها الشرع أنها تنفسخ ما لم تفت بالعمل" (¬٤).
واختلفوا إذا فاتت بالعمل ماذا يجب فيها إلى أقوال:
القول الأول:
قيل: الثمر لمالك الأصل، وللعامل أجرة المثل في كل أنواع الفساد، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، ورواية عن مالك، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٥).
---------------
(¬١) قواعد ابن رجب (ص ٦٥).
(¬٢) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٨٤، ٨٥).
(¬٣) انظر بداية المجتهد (٢/ ١٨٢).
(¬٤) بداية المجتهد (٢/ ١٨٩)، وانظر الخرشي (٦/ ٢٣٦)، التاج والإكليل (٥/ ٣٨٤)، الشرح الكبير (٣/ ٥٤٧).
(¬٥) الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٩٢)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٣٦٥)، حاشية الجمل (٣/ ٢٩١)، إعانة الطالبين (٣/ ٢٩١)، مختصر المزني (ص ١٢٤)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٥)، مطالب أولى النهى (٣/ ٥٦٠).