كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 15)
الراجح:
أرى أن مذهب الحنابلة هو القول الراجح؛ لأن المساقاة عقد جائز، والله أعلم.
الصفحة 394
620