كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 15)
وقريب من مذهب المالكية مذهب الشافعية حيث أجاز الشافعية تعيين السوق دون تعيين الحانوت (¬١).
جاء في حاشية الجمل: "وشرط البيع في حانوت معين مفسد بخلاف شرط سوق معين" (¬٢).
[م - ١٣٩٦] كما اختلفوا في حق رب المال في تقييد المضارب بمكان معين، اختلفوا في حقه في تقييد المضارب بسلعة معينة.
فأجاز الحنفية والحنابلة تقييد العامل بنوع من السلع مطلقًا، كالتمر، أو الثياب، أو الدقيق ونحو ذلك (¬٣).
جاء في كشاف القناع: "والشروط في الشركة ضربان: ...
أحدهما: صحيح، مثل أن يشترط أن لا يتجر إلا في نوع من المتاع: أي المال، سواء كان مما يعم وجوده، أو لا" (¬٤).
ووافقهم على ذلك المالكية والشافعية إلا أنهم اشترطوا أن يكون مما يعم وجوده، فإن كان مما يندر وجوده لم يصح (¬٥).
---------------
= على أن يخرج بالمال إلى بلد من البلدان، يشتري في ذلك الموضع تجارة؟ قال: سألت مالكا عن ذلك فقال: لا خير فيه. قال مالك: يعطيه المال، ويقوده كما يقول البعير.
قال: وإنما كره مالك من هذا، أنه يحجر عليه، أنه لا يشتري إلا أن يبلغ ذلك البلد".
وانظر المنتقى للباجي (٥/ ١٦٤)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٦٩٠)، الخرشي (٦/ ٢٠٨)، منح الجليل (٧/ ٣٣٥).
(¬١) مغني المحتاج (٢/ ٣١١، ٣١٢)، أسنى المطالب (٢/ ٣٨٢)، حاشية الجمل (٣/ ٥١٤).
(¬٢) حاشية الجمل (٣/ ٥١٤).
(¬٣) الهداية شرح البداية (٣/ ٢٥٤)، تبيين الحقائق (٥/ ٥٩)، المغني (٥/ ٤٥).
(¬٤) كشاف القناع (٣/ ٥٠٤).
(¬٥) منح الجليل (٧/ ٣٢٩).