كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 15)
الفصل السابع في أحكام المضاربة الصحيحة
المبحث الأول رأس المال أمانة في يد المضارب
العامل أمين لا ضمان عليه فيما لو تلف بغير تعد (¬١).
[م - ١٣٩٩] أجمع الفقهاء على أن المال في يد المضارب أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.
قال ابن عبد البر: "ولا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتمن، لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال من غير جناية منه فيه، ولا استهلاك له، ولا تضييع، هذه سبيل الأمانة وسبيل الأمناء" (¬٢).
وقال أبو الحسن بن القطان الفاسي: "ولا خلاف أن المقارض مؤتمن، لا ضمان عليه فيما تلف من المال من غير جناية ولا تضييع" (¬٣).
وممن حكى الإجماع على هذا الباجي في المنتقى (¬٤)، وابن رشد في بداية المجتهد (¬٥).
---------------
(¬١) الكافي في فقه الإِمام أحمد (٢/ ٢٨٢).
(¬٢) الاستذكار (٢١/ ١٢٤).
(¬٣) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٠٠).
(¬٤) المنتقى للباجي (٥/ ١٥٣).
(¬٥) بداية المجتهد (٢/ ١٧٨).