كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 15)

عدم قبوله للدفع فيشارك العامل كما تقدم، وهذا القول اختاره بعض المالكية (¬١).

القول الرابع:
إذا أذن له يعتبر زيادة في مال المضاربة، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة (¬٢).

الراجح:
الذي أراه أنه لا يجوز له الشراء بأكثر من رأس مال المضاربة إلا بإذن صريح، فإن أذن له جاز، وكان هذا كما لو اتفقا على زيادة رأس مال المضاربة.
وإن لم يأذن له، فإن اشترى العامل ذلك لنفسه فهو له، وإن اشترى ذلك على أنه للمضاربة كان موقوفًا على الإجازة، فإن أجازه كان ذلك زيادة في رأس مال المضاربة، وإلا لزم العامل ما اشتراه، والله أعلم.
---------------
(¬١) حاشية الدسوقي (٣/ ٥٢٨)، حاشية البناني على شرح الزرقاني (٦/ ٢٢٥، ٢٢٥)، التاج والإكليل (٥/ ٣٦٣، ٣٦٤)، الشرح الكبير (٣/ ٥٢٤)، الاستذكار (٢١/ ١٦٥).
(¬٢) الوسيط للغزالي (٤/ ١١٦)، روضة الطالبين (٥/ ١٢٨)، مغني المحتاج (٢/ ٣١٦)، أسنى المطالب (٢/ ٣٨٦)، المغني (٥/ ٢٨)، المبدع (٥/ ٢٦).

الصفحة 8