كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 15)

- وفي رواية: «لا يلبس المحرم البرنس، ولا القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا الخفين، إلا أن يضطر يقطعه من عند الكعبين، ولا يلبس ثوبا مسه الورس والزعفران، إلا أن يكون غسيلا» (¬١).
- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يلبس المحرم القمص، أو الأقبية، أو الخفين، إلا ألا يجد نعلين، أو السراويلات، أو يلبس ثوبا مسه ورس، أو زعفران» (¬٢).
- وفي رواية: «قام رجل، فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين،

⦗١٢⦘
وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئًا مسه زعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» (¬٣).
أخرجه مالك (٩٠٦) (¬٤). والحُميدي (٦٤٠) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا إسماعيل بن أُمية، وأيوب السَّخْتِياني، وأيوب بن موسى، وعُبيد الله بن عمر. و «ابن أبي شيبة» (١٣٠٢١) و ٤/ ٣٨٥:١ (١٤٨٦٠) و ٤/ ١٠٠:٢ (١٦٠٢٠) و ١٤/ ١٦٥ (٣٧٢٥٩) قال: حدثنا ابن عُلَية، عن أيوب.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٥٠٠٣)، وهو من رواية أبي معاوية محمد بن خازم، وأَبو معاوية يروي عن عُبيد الله بن عمر مناكير، وضعيف في روايته عن غير الأعمش، وزاد في هذا اللفظ ما ينكر، مثل: «إلا أن يضطر»، و «إلا أن يكون غسيلا»، قال أَبو زُرعَة الرازي: أخطأ أَبو معاوية في هذه اللفظة: «إلا أن يكون غسيلا». «علل الحديث» (٧٩٨).
(¬٢) اللفظ لابن خزيمة (٢٥٩٨).
(¬٣) اللفظ للبخاري (١٨٣٨)، قلنا: وهو صحيح، عدا قوله: «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين»، فصوابه أنه مدرج في الحديث، وهو من قول ابن عمر، كما رواه مالك، وعُبيد الله بن عمر، وقد روى الحديث عن نافع جمع من أوثق الرواة عنه، ولو كان فيهم مالك وحده لكفى، ولكن معه أيوب، وإسماعيل بن أُمية، وعُبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عون، وابن أبي ذِئب، وغيرهم، فلم يذكروا هذه الزيادة.
وسيأتي في بيان روايته، ما يبين أن زيادة النقاب، والقفازين، إنما هي من قول ابن عمر.
(¬٤) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (١٠٣٨)، والقَعنَبي (٥٦٧)، وسويد بن سعيد (٤٨٩)، وورد في «مسند الموطأ» (٦٦١).
٧٤٦٤ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«من جر ثوبه من الخيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة» (¬١).
أخرجه أحمد (٥٢٤٨) قال: حدثنا وكيع. وفي ٢/ ١٢٨ (٦١٢٣) قال: حدثنا مكي بن إبراهيم. وفي ٢/ ١٥٥ (٦٤٤٢) قال: حدثنا عبد الله بن الحارث. و «مسلم» ٦/ ١٤٧ (٥٥٠٨) قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أبي. وفي (٥٥٠٩) قال: وحدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا إسحاق بن سليمان. و «أَبو يَعلى» (٥٥٧٢) قال: حدثنا أَبو الفضل، شجاع بن مخلد، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم.
خمستهم (وكيع بن الجراح، ومكي بن إبراهيم، وعبد الله بن الحارث، وعبد الله بن نُمير، وإسحاق بن سليمان) عن حنظلة بن أبي سفيان، قال: سمعت سالم بن عبد الله، فذكره (¬٢).
- أَخرجه مسلم ٦/ ١٤٧ (٥٥٠٦) قال: حدثني أَبو الطاهر، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمر بن محمد، عن أبيه، وسالم بن عبد الله، ونافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء، لا ينظر الله إليه يوم القيامة» (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٥٢٤٨).
(¬٢) المسند الجامع (٧٩٠٧)، وتحفة الأشراف (٦٧٥٦)، وأطراف المسند (٤١٣٦).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٨٥٧٢ و ٨٥٧٣).
(¬٣) المسند الجامع (٧٩٠٥)، وتحفة الأشراف (٦٧٨٣).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٨٥٨٣).
٧٤٦٥ - عن مسلم بن يناق، عن عبد الله بن عمر؛ أنه رأى رجلا يجر إزاره، فقال: ممن أنت؟ فانتسب له، فإذا رجل من بني ليث، فعرفه ابن عمر، فقال: سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بأذني هاتين، يقول:

⦗١٢⦘
«من جر إزاره، لا يريد بذلك إلا المخيلة، فإن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة» (¬١).
- وفي رواية: «عن مسلم بن يناق، قال: كنت مع عبد الله بن عمر، في مجلس بني عبد الله بمكة، فمر علينا فتى مسبل إزاره، فقال: هلم يافتى، فأتاه، فقال: من أنت؟ قال: أنا أحد بني بكر بن سعد، قال: أتحب أن ينظر الله إليك يوم القيامة؟ قال: نعم، قال: فارفع إزارك إذا، فإني سمعت أبا القاسم صَلى الله عَليه وسَلم يقول، بأذني هاتين، وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه، يقول: من جر إزاره، لا يريد به إلا الخيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة» (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٥٠٥٠).
(¬٢) اللفظ لأحمد (٦١٥٢).

الصفحة 11