- فوائد:
- أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٢/ ٢٣٠، وقال: ولا يعرف لجهم سماع من سالم.
- وقال الدارقُطني: تفرد به الجهم بن الجارود، عن سالم، عن أبيه، وتفرد به عنه أَبو عبد الرحيم، خالد بن يزيد. «أطراف الغرائب والأفراد» (٣٠١٣).
٧٢١٤ - عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«من أهدى تطوعا، ثم ضلت، فإن شاء أبدلها، وإن شاء ترك، وإن كانت في نذر فليبدل».
أخرجه ابن خزيمة (٢٥٧٩) قال: حدثنا الربيع بن سليمان، وصالح بن أيوب، قالا: حدثنا بشر بن بكر، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا عبد الله بن عامر، قال: حدثني نافع، فذكره (¬١).
- قال ابن خزيمة: باب إيجاب إبدال الهدي الواجب إذا ضلت، إن صح الخبر، ولا إخال، فإن في القلب من عبد الله بن عامر الأسلمي.
- أَخرجه مالك (١١٢٤) (¬٢) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: من أهدى بدنة، ثم ضلت، أو ماتت، فإنها إن كانت نذرا، أبدلها، وإن كانت تطوعا، فإن شاء أبدلها، وإن شاء تركها.، «موقوف» (¬٣).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٧٦١٠).
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٢٥٢٨)، والبيهقي ٥/ ٢٤٤.
(¬٢) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (١٢١٨)، وسويد بن سعيد (٥٢٧).
(¬٣) أخرجه البيهقي ٥/ ٢٤٣، وقال: هذا هو الصحيح، موقوف، وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة، عن نافع، و ٩/ ٢٨٩، وقال: هكذا رواه مالك، عن نافع، موقوفًا، ورواه عبد الله بن عامر الأسلمي، عن نافع، مرفوعا، والصواب موقوف.
٧٥٨٨ - عن زاذان، قال: كنت عند ابن عمر، فدعا غلاما له فأعتقه، ثم قال: ما لي فيه من أجر ما يسوى هذا، أو يزن هذا، سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول:
«من ضرب عبدًا له، حدا لم يأته، أو ظلمه، أو لطمه، شك عبد الرَّحمَن، فإن كفارته أن يعتقه» (¬١).
- وفي رواية: «عن زاذان؛ أن ابن عمر دعا بغلام له، فرأى بظهره أثرا، فقال له أوجعتك؟ قال: لا، قال: فأنت عتيق، قال: ثم أخذ شيئًا من الأرض، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا، إني سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول: من ضرب غلاما له، حدا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه» (¬٢).
- وفي رواية: «عن زاذان أبي عمر، قال: أتيت ابن عمر، وقد أعتق مملوكا، قال: فأخذ من الأرض عودا، أو شيئا، فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول: من لطم مملوكه، أو ضربه، فكفارته أن يعتقه» (¬٣).
- وفي رواية: «عن زاذان؛ أن ابن عمر لطم غلاما له، ثم أعتقه، فقال: ما لي من أجره هذه، وأخذ شيئًا من الأرض، سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول: من ضرب عبده ظالما، لم يكن له كفارة دون عتقه» (¬٤).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٥٢٦٧).
(¬٢) اللفظ لمسلم (٤٣١٢).
(¬٣) اللفظ لمسلم (٤٣١١).
(¬٤) اللفظ لأبي يَعلى.
أخرجه عبد الرزاق (١٧٩٣٦) عن الثوري. و «ابن أبي شيبة» (١٢٧٥٤) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. و «أحمد» ٢/ ٢٥ (٤٧٨٤) و ٢/ ٦١ (٥٢٦٦) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي ٢/ ٤٥ (٥٠٥١) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي ٢/ ٦١ (٥٢٦٧) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن سفيان. و «البخاري» في «الأدب المفرد» (١٧٧) قال: حدثنا عَمرو بن عون، ومُسَدَّد، قالا: حدثنا أَبو عَوانة. وفي (١٨٠) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا أَبو عَوانة. و «مسلم» ٥/ ٩٠ (٤٣١١) قال: حدثني أَبو كامل فُضيل بن حسين الجَحدري،
⦗١٥٢⦘
قال: حدثنا أَبو عَوانة. وفي (٤٣١٢) قال: وحدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (٤٣١٣) قال: وحدثناه أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع (ح) وحدثني محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، كلاهما عن سفيان. و «أَبو داود» (٥١٦٨) قال: حدثنا مُسدد، وأَبو كامل، قالا: حدثنا أَبو عَوانة. و «أَبو يَعلى» (٥٧٨٢) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان.
ثلاثتهم (سفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وأَبو عَوانة الوضاح) عن فراس بن يحيى، عن ذكوان أبي صالح، عن زاذان أبي عمر، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٨٠٤٨)، وتحفة الأشراف (٦٧١٧)، وأطراف المسند (٤١٠٤).
والحديث؛ أخرجه البزار (٥٣٨٩)، وابن الجارود (٨٤٢)، وأَبو عَوانة (٦٠٥٠: ٦٠٥٥)، والطبراني (١٣٧٤٣ و ١٣٧٤٤ و ١٣٧٦٢ و ١٣٧٦٣)، والبيهقي ٨/ ١٠.