كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 15)

ثلاثتهم (يَعلى بن عبيد، ويزيد بن هارون، وإبراهيم بن سعد والد يعقوب) عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال:
«سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول على هذا المنبر، وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما يكره لهم: لا تلبسوا العمائم، ولا القمص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفين، إلا أن يضطر مضطر إليهما، فيقطعهما أسفل من الكعبين، ولا ثوبا مسه الورس، ولا الزعفران، قال: وسمعته ينهى النساء عن القفاز، والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب» (¬١).
- وفي رواية: «عن عبد الله بن عمر؛ أنه سمع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى النساء في إحرامهن، عن القفازين، والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، من معصفر، أو خز، أو حلي، أو سراويل، أو قميص، أو خف» (¬٢).
- وفي رواية: «سمعت النبي صَلى الله عَليه وسَلم ينهى عنه، يعني النقاب» (¬٣).
- قال أَبو داود: روى هذا الحديث عن ابن إسحاق، عن نافع: عَبدة بن سليمان، ومحمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق, إلى قوله: «وما مس الورس، والزعفران من الثياب»، ولم يذكرا ما بعده (¬٤).
وأخرجه مالك (٩١٨) (¬٥). وابن أبي شَيبة (١٤٤٣٨) قال: حدثنا

⦗١٧⦘
وكيع، عن فضيل بن غزوان. وفي ٤/ ٣٢٣:١ (١٤٤٣٩) قال: حدثنا أَبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، وعُبيد الله. وفي ٤/ ٣٣٧:١ (١٤٥٤١) قال: حدثنا أَبو خالد، عن يحيى، وعُبيد الله. وفي (١٤٥٤٣) قال: حدثنا عَبدة بن سليمان، عن عُبيد الله.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٤٨٦٨).
(¬٢) اللفظ لأبي داود (١٨٢٧).
(¬٣) اللفظ لابن أبي شيبة (١٤٥٤٦).
(¬٤) تحفة الأشراف (٨٤٠٥)، وأطراف المسند (٤٩٦٩).
والحديث؛ أخرجه البزار (٥٩٣٥)، والطبراني في «الأوسط» (٧١٣٧)، والبيهقي ٥/ ٥٢.
(¬٥) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (١٠٥٢)، وسويد بن سعيد (٤٩٥).
- فوائد:
- هذا موقوف من قول ابن عمر، خاصة ما يتصل بالقميص، وإنما ذكرناه لأن ما جاء في الإزار سلف من طرق صحيحة، أما القميص، والعمامة، فلم يصح منها شيء.
٧٤٦٩ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«الإسبال في الإزار، والقميص، والعمامة، من جر منها شيئًا خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة».
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٣٣٧). وابن ماجة (٣٥٧٦) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة. و «أَبو داود» (٤٠٩٤) قال: حدثنا هَنَّاد بن السَّري. و «النَّسَائي» ٨/ ٢٠٨، وفي «الكبرى» (٩٦٣٧) قال: أخبرنا محمد بن رافع.
ثلاثتهم (أَبو بكر بن أبي شيبة، وهناد بن السَّري، وابن رافع) عن الحسين بن علي الجعفي، عن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن سالم بن عبد الله، فذكره (¬١).
- في رواية ابن ماجة: قال أَبو بكر بن أبي شيبة: ما أغربه.
---------------
(¬١) المسند الجامع (٧٩١٠)، وتحفة الأشراف (٦٧٦٨).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٣٢٠٩)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥٧٢٣).
٧٤٧٠ - عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقال أَبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء».

⦗١٧⦘
قال موسى: قلت لسالم: أذكر عبد الله من جر إزاره؟ قال: لم أسمعه ذكر إلا ثوبه (¬١).
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم حين ذكر في الإزار ما ذكر، قال أَبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسقط من أحد شقيه؟ قال: إنك لست منهم» (¬٢).
- وفي رواية: «من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة، قال أَبو بكر: إن أحد جانبي إزاري يسترخي، إني لأتعاهد ذلك منه؟ قال: لست ممن يفعله خيلاء» (¬٣).
أخرجه الحُميدي (٦٦٤) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» ٢/ ٦٧ (٥٣٥١) قال: حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد الله، يعني ابن مبارك.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٥٣٥١).
(¬٢) اللفظ للبخاري (٦٠٦٢).
(¬٣) اللفظ لأبي داود (٤٠٨٥).

الصفحة 16