- فوائد:
- قال التِّرمِذي: حدثنا محمد بن بشار، وأحمد بن مَنيع، ومحمود بن غَيلان، قالوا: حدثنا كثير بن هشام، قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن الزُّهْري، عن سالم، عن أبيه، قال: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن نكاحين، أن تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها.
قال التِّرمِذي: سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث، فقال: هو غلط، إنما هو عن الزُّهْري، عن قَبيصَة بن ذؤيب، عن أبي هريرة. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٢٧٦ و ٢٧٧).
- وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن حديثٍ؛ رواه كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، عن الزُّهْري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ أنه نهى أن يجلس الرجل على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن تنكح المرأة على عمتها.
قال أبي: هذين الحديثين خطأ يرويه عن جعفر، عن رجل، عن الزُّهْري هكذا، وليس هذا من صحيح حديث الزُّهْري.
أما حديث: نهى أن تنكح المرأة على عمتها، وعلى خالتها؛ فإن عقيلا رواه، عن الزُّهْري، عن عُبيد الله بن عبد الله، وقَبيصَة بن ذؤيب، عن أبي هريرة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم وهو أشبه.
وأما قصة المائدة فهو مفتعل، ليس من حديث الثقات. «علل الحديث» (١٢٠٥).
- وقال أَبو زُرعَة الرازي: حديث جعفر بن برقان إنما هو: عن الزُّهْري، عن قَبيصَة بن ذؤيب، وعروة بن الزبير، وعُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن أبي هريرة، حديث نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يتزوج المرأة على عمتها. «علل الحديث» (١٤٧٤).
- وأخرجه العُقيلي في «الضعفاء» (٨٨١)، في مناكير جعفر بن برقان، وقال: ولا يُتابَع عليه من حديث الزُّهْري.
• حديث مجاهد، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛
⦗١٧٢⦘
«لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها».
سلف برقم ().
- وحديث نافع، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له».
يأتي برقم ().
٧٦٠٩ - عن عبد الله بن دينار، قال: كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن عُقبة، التي بالسوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه، وليس مع عبد الله بن عمر أحد غيري، وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه، فدعا عبد الله بن عمر رجلا آخر، حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الذي دعا: استأخرا شيئا، فإني سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول:
«لا يتناجى اثنان دون واحد» (¬١).
- وفي رواية: «عن ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، قال: إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناج اثنان دون الثالث».
⦗١٧٢⦘
وقال مرة: «إن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يتناجى الرجلان دون الثالث، إذا كانوا ثلاثة» (¬٢).
- وفي رواية: «عن عبد الله بن دينار، قال: كنت مع ابن عمر، أنا ورجل آخر، فدعا رجلا آخر، ثم قال: استرخيا؛ فإن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن ينتجي اثنان دون واحد» (¬٣).
- وفي رواية: «عن عبد الله بن دينار، قال: كنت مع ابن عمر، أنا ورجل آخر، فجاء رجل، فقال ابن عمر: استأخرا، فإن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال: إذا كانوا ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون واحد» (¬٤).
---------------
(¬١) اللفظ لمالك بن أنس.
(¬٢) اللفظ لأحمد (٤٥٦٤).
(¬٣) اللفظ لأحمد (٥٢٨١).
(¬٤) اللفظ لأحمد (٥٥٠١).