كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 15)

- وأخرجه أحمد (٥٧٢٠) قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن إبراهيم بن صالح، واسمه الذي يعرف به: نعيم بن النحام، وكان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم سماه صالحا، أخبره؛
«أن عبد الله بن عمر، قال لعمر بن الخطاب: اخطب علي ابنة صالح، فقال: إن له يتامى، ولم يكن ليؤثرنا عليهم، فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب، فانطلق زيد إلى صالح، فقال: إن عبد الله بن عمر أرسلني إليك يخطب ابنتك، فقال: لي يتامى، ولم أكن لأترب لحمي وأرفع لحمكم، أشهدكم أني قد أنكحتها فلانا، وكان هوى أمها إلى عبد الله بن عمر، فأتت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقالت: يا نبي الله، خطب عبد الله بن عمر ابنتي، فأنكحها أَبوها يتيما في حجره، ولم يؤامرها، فأرسل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم إلى صالح، فقال: أنكحت ابنتك ولم تؤامرها؟ فقال: نعم، فقال: أشيروا على النساء في أنفسهن، وهي بكر، فقال صالح: فإنما فعلت هذا لما يصدقها ابن عمر، فإن له في مالي مثل ما أعطاها»، «مُرسَل» (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٧٦٨٠)، وأطراف المسند (٤٠٣٩)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣١١٩)، والمطالب العالية (١٥٨١).
والحديث؛ أخرجه الحارث، «بغية الباحث» (٤٨٤).
٧٢٣٣ - عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، قال:
«توفي عثمان بن مظعون، وترك ابنة له، من خويلة بنت حكيم بن أُمية بن

⦗١٧٤⦘
حارثة بن الأوقص، قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون، قال عبد الله: وهما خالاي، قال: فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون، فزوجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة، يعني إلى أمها ـ فأرغبها في المال، فحطت إليه، وحطت الجارية إلى هوى أمها، فأبيا، حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله، ابنة أخي، أوصى بها إلي، فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر، فلم أقصر بها في الصلاح، ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة، وإنما حطت إلى هوى أمها، قال: فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: هي يتيمة، ولا تنكح إلا بإذنها».
قال: فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها، فزوجوها المغيرة بن شعبة.
٧٦١٠ - عن ذكوان أبي صالح، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناج اثنان دون واحد».
قال: فقلت لابن عمر: فإذا كانوا أربعة؟ قال: فلا بأس به (¬١).
- وفي رواية: «إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجين اثنان دون صاحبهما» (¬٢).
- وفي رواية: «إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون صاحبه، فإن ذلك يريبه».
قال: أفرأيت إن كانوا أربعة؟ قال: لا يضرك (¬٣).
- وفي رواية: «لا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه».
قال أَبو صالح: فقلت لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضرك (¬٤).
أخرجه أحمد (٤٦٨٥) قال: حدثنا يحيى. وفي ٢/ ٤٣ (٥٠٢٣) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي ٢/ ١٤١ (٦٢٦٤) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٥٠٢٣).
(¬٢) اللفظ لأحمد (٦٢٦٤).
(¬٣) اللفظ لأبي يَعلى (٥٦٢٥).
(¬٤) اللفظ لابن حبان (٥٨٤).
و «البخاري» في «الأدب المفرد» (١١٧٠) قال: حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثني أبي. و «أَبو داود» (٤٨٥٢) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا عيسى بن يونس. و «أَبو يَعلى» (٥٦٢٥) قال: حدثنا أَبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا. و «ابن حِبَّان» (٥٨٤) قال: أخبرنا أَبو خليفة، قال: حدثنا مُسَدد بن مُسَرهد، قال: حدثنا عيسى بن يونس.
ستتهم (يحيى بن سعيد، وشعبة بن الحجاج، وإسحاق بن يوسف، وحفص بن

⦗١٧٤⦘
غياث، وعيسى بن يونس، وإسماعيل بن زكريا) عن سليمان الأعمش، عن ذكوان أبي صالح، فذكره (¬١).
- صرح الأعمش بالسماع في رواية حفص بن غياث، عنه.
- أَخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٠٧٩) قال: حدثنا أَبو معاوية. و «البخاري» في «الأدب المفرد» (١١٧٢) قال: حدثنا قَبيصَة، قال: حدثنا سفيان.
كلاهما (أَبو معاوية الضرير، وسفيان الثوري) عن الأعمش، عن أبي صالح، عن ابن عمر، قال: إذا كان القوم أربعة، فلا بأس أن يتناجى اثنان دون صاحبيهما (¬٢).
- وفي رواية: «عن ابن عمر رضي الله عنه، قال: إذا كانوا أربعة فلا بأس»، «موقوف».
---------------
(¬١) المسند الجامع (٨٠٠٥)، وتحفة الأشراف (٦٧١٤)، وأطراف المسند (٤١٠١).
والحديث؛ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (١٠٦٤٦).
(¬٢) اللفظ لابن أبي شيبة.

الصفحة 173