كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 15)

أخرجه أحمد (٦١٣٦) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عمر بن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب، عن نافع مولى عبد الله بن عمر، فذكره (¬١).
- وأخرجه ابن ماجة (١٨٧٨) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ، قال: حدثني عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر؛ أنه حين هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة له، قال ابن عمر: فزوجنيها خالي قدامة، وهو عمها، ولم يشاورها، وذلك بعد ما هلك أَبوها، فكرهت نكاحه، وأحبت الجارية أن يزوجها المغيرة بن شعبة، فزوجها إياه، «موقوف» (¬٢).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٧٦٨١)، وأطراف المسند (٤٨٧٩).
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٣٥٤٧ و ٣٥٥٠)، والبيهقي ٧/ ١١٣ و ١٢٠ و ١٢١.
(¬٢) تحفة الأشراف (٧٧٥٢).
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٣٥٤٨) مرفوعا.
وأخرجه الدارقُطني (٣٥٤٩) مُرسلًا.
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ ابن إِسحاق، هو محمد بن إِسحاق بن يسار، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٩٤٢٥).
- يعقوب؛ هو ابن إبراهيم بن سعد.
٧٢٣٤ - عن جميل بن زيد الطائي، قال: حدثنا عبد الله بن عمر، قال:
«تزوج رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم امرأة من بني غفار، فلما دخلت عليه، رأى بكشحها وضحا فردها، وقال: دلستم لي».

⦗١٧٥⦘
أخرجه أَبو يَعلى (٥٦٩٩) قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، قال: حدثنا أَبو بكير، ابن عم حفص بن غياث النَّخَعي، عن جميل بن زيد الطائي، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) مَجمَع الزوائد ٤/ ٣٠٠، والمقصد العَلي (٧٦٩)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣١٣٣).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٧/ ٢١٣ و ٢١٤ و ٢٥٧.
٧٦١١ - عن يحيى؛ أنه كان مع عبد الله بن عمر، وأن عبد الله بن عمر قال له في الفتنة: لا ترون القتل شيئا؟! قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم للثلاثة:
«لا ينتجي اثنان دون صاحبهما».
أخرجه أحمد (٤٨٧١) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا يحيى، يعني ابن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، أخبره، أن رجلا أخبره، عن أبيه يحيى، فذكره.
- أَخرجه أحمد (٤٤٥٠) قال: حدثنا هُشيم، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناج اثنان دون واحد».
ليس فيه يحيى بن حبان، ولا الرجل.
- وأخرجه الحُميدي (٦٦١) قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أن ابن عمر قال ليحيى بن حبان: أما ترون القتل شيئا؟ وقد قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

⦗١٧٥⦘
«لا يتناجى اثنان دون الثالث» (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٨٠٠٣ و ٨٠٠٤)، وأطراف المسند (٤٥١٠ و ٥٠٤٣)، ومَجمَع الزوائد ٧/ ٢٩٣.
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٣١٠٤).

الصفحة 174