كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 15)

٧٢٣٨ - عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«إذا تزوج العبد بغير إذن سيده، كان عاهرا».
أخرجه ابن ماجة (١٩٥٩) قال: حدثنا أزهر بن مروان، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: حدثنا القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٧٦٨٥)، وتحفة الأشراف (٧٢٨٦).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن محمد بن عَقيل ضعيفٌ، لا يُحتج بحديثه، انظر فوائد الحديث رقم (١٠).
- وأخرجه التِّرمِذي في «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٢٦٩) قال: حدثنا أزهر بن مروان البصري، به، وقال: سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث، فقال: عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن جابر، أصح.
- وقال التِّرمِذي في «السنن» (١١١١)، عقب حديث جابر: حديث جابر حديثٌ حسنٌ، وروى بعضهم هذا الحديث، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم ولا يصح، والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن جابر.
- قلنا: وقولهما: «أصح»، لا يعني صحة الحديث، بل يعني أن الثابت هو حديث جابر، وبعد ذلك يراجع الإسناد، كما يقولون: لا يصح إلا مُرسلًا.
- قلنا: رواه ابن جُريج، وحسن بن صالح، والقاسم بن عبد الواحد، وزهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن جابر، وسلف في مسنده.
٧٢٣٩ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن الشِّغار».

⦗١٨٦⦘
قال: قلت لنافع: ما الشِّغار؟ قال: يزوج الرجل ابنته، ويتزوج ابنته، ويزوج الرجل أخته، ويتزوج أخته، بغير صداق (¬١).
- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن الشِّغار».
قال مالك: والشِّغار؛ أن يقول: أنكحني ابنتك، وأنكحك ابنتي (¬٢).
أخرجه مالك (١٥٢٩) (¬٣). وابن أبي شَيبة (١٧٧٩٢) قال: حدثنا عبدة، عن عُبيد الله. و «أحمد» ٢/ ٧ (٤٥٢٦) و ٢/ ٦٢ (٥٢٨٩) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا مالك. وفي ٢/ ١٩ (٤٦٩٢) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. و «الدَّارِمي» (٢٣٢١) قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. و «البخاري» ٧/ ١٢ (٥١١٢) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي ٩/ ٢٤ (٦٩٦٠) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عُبيد الله. و «مسلم» ٤/ ١٣٩ (٣٤٤٩) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٤٦٩٢).
(¬٢) اللفظ لأحمد (٥٢٨٩).
(¬٣) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (١٥٠٦)، وسويد بن سعيد (٣٢٣)، وورد في «مسند الموطأ» (٦٧٨).
٧٦٢٢ - عن قَزَعَة، عن عبد الله بن عمر، قال: أخبرنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؛
«أن لقمان الحكيم، كان يقول: إن الله إذا استودع شيئًا حفظه» (¬١).
- وفي رواية: «عن قَزَعَة، قال: كنت عند ابن عمر، فلما خرجت شيعني، وقال: سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول: قال لقمان الحكيم: إن الله إذا استودع شيئًا حفظه».

⦗١٨٦⦘
وإني أستودع الله دينك، وأمانتك، وخواتم عملك، وأقرأ عليك السلام (¬٢).
أخرجه أحمد (٥٦٠٥) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا سفيان. وفي (٥٦٠٦) قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا سفيان. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (١٠٢٧٣) قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى، عن ابن فضيل. وفي (١٠٢٧٤) قال: أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان، قال: أخبرنا عبدة، عن سفيان الثوري. وفي (١٠٢٧٥) قال: أخبرنا محمد بن حاتم، قال: حدثنا سويد، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان.
كلاهما (سفيان الثوري، ومحمد بن فضيل) عن نهشل بن مجمع الضبي، عن قَزَعَة، فذكره.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٥٦٠٦).
(¬٢) اللفظ للنسائي (١٠٢٧٣).

الصفحة 185