• حديث صدقة بن يسار، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«أيها الناس، إن النساء عندكم عوان، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن حق، ولهن عليكم حق، ومن حقكم: أن لا يوطئن فرشكم، ولا يعصينكم في معروف، فإذا فعلن ذلك، فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فإذا ضربتم، فاضربوا ضربا غير مبرح».
سلف برقم ().
٧٢٤٦ - عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: أراه عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«إن للمرأة في حملها، إلى وضعها، إلى فصالها، من الأجر، كالمتشحط في سبيل الله، وإن هلكت فيما بين ذلك، فلها أجر الشهيد».
أخرجه عَبد بن حُميد (٨٠٢) قال: حدثنا يعمر بن بشر، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا قيس بن الربيع، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٨٢٤٥)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٣٠٥، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣١٧٨)، والمطالب العالية (١٧٦٢).
والحديث؛ أخرجه ابن أبي الدنيا في «النفقة على العيال» (٣٨٧)، وأَبو نُعيم ٤/ ٢٩٨.
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قَيس بن الرَّبيع الأَسَدي، أَبو محمد، الكوفي، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (١٠٨).
- قال الدارقُطني: يرويه قيس بن الربيع، واختُلِف عنه؛
فرواه ابن المبارك، عن قيس، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.
وغيره لا يرفعه، والموقوف أشبه. «العلل» (٢٨٠٤).
٧٢٤٧ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«إذا دعي أحدكم إلى وليمة، فليأتها» (¬١).
⦗١٩٤⦘
- وفي رواية: «إذا نودي أحدكم إلى وليمة، فليأتها» (¬٢).
- وفي رواية: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس، فليجب» (¬٣).
- وفي رواية: «أجيبوا الدعوة إذا دعيتم» (¬٤).
- وفي رواية: «إذا دعي أحدكم إلى الدعوة، فليجب، أو قال: فليأتها».
قال: وكان ابن عمر يجيب صائما ومفطرا (¬٥).
- وفي رواية: «ائتوا الدعوة إذا دعيتم» (¬٦).
- وفي رواية: «أجيبوا هذه الدعوة، إذا دعيتم لها».
قال: كان عبد الله يأتي الدعوة، في العرس، وغير العرس، وهو صائم (¬٧).
---------------
(¬١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(¬٢) اللفظ لأحمد (٤٧١٢).
(¬٣) اللفظ لأحمد (٤٧٣٠).
(¬٤) اللفظ لأحمد (٥٣٦٧).
(¬٥) اللفظ لأحمد (٥٧٦٦).
(¬٦) اللفظ لأحمد (٦١٠٨).
(¬٧) اللفظ للبخاري (٥١٧٩).
- فوائد:
- عاصم؛ هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، العمري، المدني، وأَبو عبيدة الحداد؛ عبد الواحد بن واصل.
٧٦٢٦ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يمشي، يعني الرجل، بين المرأتين».
أخرجه أَبو داود (٥٢٧٣) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا أَبو قتيبة، سَلْم بن قُتيبة، عن داود بن أبي صالح المدني، عن نافع، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٨٠٥٩)، وتحفة الأشراف (٧٦٦٢).
وهذا؛ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٥٠٦٣ و ٥٠٦٤).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال البخاري: داود بن أبي صالح المدني، عن نافع، عن ابن عمر؛ نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم أن يمشي بين المرأتين.
حدثنيه ابن يحيى، قال: حدثنا أَبو قتيبة، عن داود، ولا يُتابَع عليه. «التاريخ الكبير» ٣/ ٢٣٤.
- وقال أَبو زُرعَة الرازي: داود بن أبي صالح، لا أعرفه إلا في حديث واحد، يرويه عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم وهو حديثٌ منكرٌ.
وقال أَبو حاتم الرازي: داود بن أبي صالح مجهول، حدث بحديث منكر. «الجرح والتعديل» ٣/ ٤١٦.
- وأخرجه العُقيلي في «الضعفاء» ٢/ ٢٧٢، في مناكير داود، وقال: لا يُتابَع عليه، ولا يعرف إلا به.
⦗١٩٤⦘
- وأخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٣/ ٥٥٢ و ٥٥٣، في مناكير داود بن أبي صالح، وقال: ولا أعرف له إلا هذا الحديث وبه يعرف.