أَبواب الرضاع
٧٢٥١ - عن عبد الرَّحمَن بن البيلماني، عن ابن عمر، قال:
«سئل النبي صَلى الله عَليه وسَلم: ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال: رجل، أو امرأة» (¬١).
- وفي رواية: «عن ابن عمر؛ أنه سأل النبي صَلى الله عَليه وسَلم أو أن رجلا سأل النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: رجل وامرأة» (¬٢).
أخرجه عبد الرزاق (١٣٩٨٢ و ١٥٤٣٧) قال: أخبرنا شيخ من أهل نجران. و «ابن أبي شيبة» (١٦٦٨٣) و ١٤/ ١٧٦ (٣٧٢٩٢) قال: حدثنا معتمر، عن محمد بن عثيم. و «أحمد» ٢/ ٣٥ (٤٩١٠) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا شيخ من أهل نجران. وفي (٤٩١١) قال: حدثناه ابن أبي شيبة، عن معتمر، عن محمد بن عثيم. وفي ٢/ ١٠٩ (٥٨٧٧) قال: حدثنا عبد الله بن محمد ـ قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: وسمعتُه أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ـ حدثنا معتمر، عن محمد بن عثيم. و «عبد الله بن أحمد» ٢/ ٣٥ (٤٩١٢) قال: وحدثنا أَبو بكر عبد الله بن أبي شيبة، قال: حدثنا معتمر، عن محمد بن عثيم.
كلاهما (شيخ من أهل نجران، ومحمد بن عثيم) عن محمد بن عبد الرَّحمَن بن البيلماني، عن أبيه، فذكره (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لابن أبي شيبة (٣٧٢٩٢).
(¬٢) اللفظ لأحمد (٤٩١٠).
(¬٣) المسند الجامع (٧٦٩٧)، وأطراف المسند (٤٣٩٥)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٢٠١، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٣٦٤ و ٤٩٥٨).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٤١٤٥).
ـ قال أَبو علي اللؤلؤي (¬١): سمعت أبا داود يقول: هذا حديثٌ منكرٌ.
- أَخرجه أَبو داود (٤٩٢٥) قال: حدثنا محمود بن خالد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا مطعم بن المقدام، قال: حدثنا نافع، قال: كنت ردف ابن عمر، إذ مر براع يزمر، فذكر نحوه.
- قال أَبو داود: أدخل بين مطعم ونافع «سليمان بن موسى».
- وأخرجه أَبو داود (٤٩٢٦) قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرَّقِّي، قال: حدثنا أَبو المليح، عن ميمون، عن نافع، قال: كنا مع ابن عمر، فسمع صوت زامر، فذكر نحوه.
- قال أَبو داود: وهذا أنكرها (¬٢).
---------------
(¬١) هو أَبو علي، محمد بن أحمد بن عَمرو، اللؤلؤي، أحد رواة «السنن»، و «المراسيل»، عن أبي داود، وذكر ذلك عقب رواية أبي داود.
(¬٢) المسند الجامع (٨٠٣١)، وتحفة الأشراف (٧٦٧٢ و ٨٤٤٨ و ٨٥١٠)، وأطراف المسند (٤٦٥٢).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١١٧٣)، والبيهقي ١٠/ ٢٢٢.
٧٦٣١ - عن مجاهد بن جبر، قال: كنت مع ابن عمر، فسمع صوت طبل، فأدخل إصبعيه في أذنيه، ثم تنحى، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، ثم قال: هكذا فعل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم.
أخرجه ابن ماجة (١٩٠١) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا الفريابي، عن ثعلبة بن أبي مالك التميمي، عن ليث، عن مجاهد، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٨٠٣٢)، وتحفة الأشراف (٧٤٠٧).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ ليث بن أَبي سُليم ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم ().
- وقال البخاري: ثعلبة بن سهيل، قال أَبو أُسامة: كنيته، أَبو مالك، الطهوي.
⦗١٩٩⦘
وقال محمد بن يوسف: حدثنا ثعلبة، أَبو مالك، عن ليث، عن مجاهد؛ كنت مع ابن عمر. «التاريخ الكبير» ٢/ ١٧٥.
- وقال المِزِّي أيضا: ثعلبة بن سهيل التميمي الطهوي، أَبو مالك الكوفي، روى له ابن ماجة حديث مجاهد، عن ابن عمر، في الغناء عند العرس، إلا أنه سماه في روايته: «ثعلبة بن أبي مالك»، وهو وهم. «تهذيب الكمال» ٤/ ٣٩٣.
- الفريابي؛ هو محمد بن يوسف، ومحمد بن يحيى؛ هو الذُّهْلي.