كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 15)

• أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٥٤) قال: أخبرنا مَعمَر، عن أيوب. و «أحمد» ٢/ ٦ (٤٥٠٠) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي ٢/ ٦٤ (٥٣٢١) قال: حدثنا عبد الوَهَّاب بن عبد المجيد، عن أيوب. وفي ٢/ ١٢٤ (٦٠٦١) قال: حدثنا

⦗٢٠٧⦘
يونس، قال: حدثنا ليث. و «البخاري» ٧/ ٥٨ (٥٣٣٢) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. و «مسلم» ٤/ ١٨٠ (٣٦٤٧) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب. و «أَبو داود» (٢١٨٠) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. و «النَّسَائي» ٦/ ٢١٣، وفي «الكبرى» (٥٧٢٠) قال: أخبرنا علي بن حُجْر، قال: أنبأنا إسماعيل، عن أيوب.
كلاهما (أيوب السَّخْتِياني، وليث بن سعد) عن نافع؛
«أن ابن عمر طلق امرأته تطليقة، وهي حائض، فسأل عمر النبي صَلى الله عَليه وسَلم؟ فأمره أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، قال وتلك العدة التي أمر الله، عز وجل، أن يطلق لها النساء».
فكان ابن عمر، إذا سُئِل عن الرجل يطلق امرأته، وهي حائض؟ فيقول: أما أنا فطلقتها واحدة، أو اثنتين، ثم إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أمره أن يرجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثا، فقد عصيت الله بما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك (¬١).
- وفي رواية: «عن نافع، أن ابن عمر، طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صَلى الله عَليه وسَلم فأمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٤٥٠٠).
وفي (٩٢٣٧) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد الواحد، عن معمر. وفي (٩٢٣٨) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان. و «أَبو يَعلى» (٥٤٣٣) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا ابن عُيينة. وفي (٥٤٩٠) قال: حدثنا عَمرو بن محمد، قال: حدثنا سفيان. وفي (٥٥٣٥) قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: حدثنا سفيان. وفي (٥٥٧٦) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا يونس.
ستتهم (سفيان بن عُيينة، ويونس بن يزيد، وشعيب بن أبي حمزة، وعُقيل بن خالد، وعبد الرَّحمَن بن إسحاق، ومَعمَر بن راشد) عن ابن شهاب الزُّهْري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«الشؤم في ثلاث: في الفرس، والمرأة، والدار» (¬١).
- وفي رواية: «لا عدوى، ولا طيرة، والشؤم في ثلاثة: في المرأة، والدار، والدابة» (¬٢).
- وفي رواية: «لا عدوى ولا طيرة» (¬٣).
ليس فيه: «حمزة بن عبد الله بن عمر».
- في رواية الحميدي، قال: فقيل لسفيان: فإنهم يقولون فيه: «عن حمزة»؟ قال سفيان: ما سمعت الزُّهْري ذكر في هذا الحديث حمزة قط.
- وفي رواية أحمد بن حنبل؛ قال سفيان: إنما نحفظه عن سالم، يعني الشؤم.
- قال مسلم (٥٨٦٤): لا يذكر أحد منهم في حديث ابن عمر: العدوى، والطيرة، غير يونس بن يزيد.
---------------
(¬١) اللفظ للحميدي.
(¬٢) اللفظ لأحمد (٦٤٠٥).
(¬٣) اللفظ لأبي يَعلى (٥٥٧٦).

الصفحة 206