كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 15)

وفي ٢/ ٧٨ (٥٤٨٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي ٢/ ١٢٨ (٦١١٩) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبد الملك، يعني ابن أبي سليمان. و «البخاري» ٧/ ٤١ (٥٢٥٢) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة. و «مسلم» ٤/ ١٨٢ (٣٦٥٧) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا خالد بن عبد الله، عن عبد الملك. وفي (٣٦٥٨) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (٣٦٥٩) قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب، قال: حدثنا خالد بن الحارث (ح) وحدثنيه عبد الرَّحمَن بن بشر، قال: حدثنا بَهز، قالا: حدثنا شعبة.
كلاهما (عبد الملك بن أبي سليمان، وشعبة بن الحجاج) عن أَنس بن سِيرين، فذكره (¬١).
- في رواية أحمد (٥٤٣٤): «قال شعبة: أخبرني، إن شاء الله، أَنس بن سِيرين».
- أَخرجه ابن أبي شيبة (١٨٠٦٢) قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن أَنس بن سِيرين، قال: قلت لابن عمر: احتسبت بها؟ قال: فقال: فمه؟! يعني بالتطليقة.
---------------
(¬١) المسند الجامع (٧٦٩٩)، وتحفة الأشراف (٦٦٥٣)، وأطراف المسند (٤٠٤٥).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٩٧٤)، وابن الجارود (٧٣٥)، وأَبو عَوانة (٤٥٢٢: ٤٥٢٥)، والطبراني (١٣٩٨١)، والدارقُطني (٣٨٩٣)، والبيهقي ٧/ ٣٢٦.
٧٢٥٧ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر قال:
«طلقت امرأتي في حياة رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فتغيظ رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في ذلك، فقال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر، فإن بدا له أن يطلقها طاهرا، قبل أن يمسها، فذاك الطلاق للعدة، كما أنزل الله، عز وجل».

⦗٢١١⦘
قال عبد الله بن عمر: فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها (¬١).
- وفي رواية: «عن ابن عمر؛ أنه طلق امرأته، وهي حائض، فذكر ذلك إلى عمر، فانطلق عمر إلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فأخبره، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: ليمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة، ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها، كما أمره الله، عز وجل، وإن بدا له أن يمسكها، فليمكسها» (¬٢).
- وفي رواية: «طلقت امرأتي، وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صَلى الله عَليه وسَلم فتغيظ رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ثم قال: مره فليراجعها، حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة، سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرا من حيضتها، قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة، كما أمر الله».
---------------
(¬١) اللفظ للنسائي ٦/ ١٣٨.
(¬٢) اللفظ لأحمد (٥٢٧٠).
• حديث عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عمر، قال:
«جلسنا لرسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قبل صلاة الفجر، فلما خرج قمنا إليه ... قال: فدنونا، فقبلنا يده».
يأتي برقم (٧٧٠٨).
٧٦٣٧ - عن نافع؛ أن ابن عمر كان يقول: إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وكونوا إخوانا كما أمركم الله، عز وجل» (¬١).
أخرجه أحمد (٦٤٥٠) قال: حدثنا عبد الله بن الحارث. و «ابن ماجة» (٣٢٥٢) قال: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، قال: حدثنا حجاج بن محمد. و «النَّسَائي»

⦗٢١١⦘
في «الكبرى» (٥٩٢٩) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي (ح) وأخبرنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا حجاج.
كلاهما (عبد الله بن الحارث، وحجاج بن محمد) عن عبد الملك بن جُريج، قال: قال لي سليمان بن موسى: حدثنا نافع، فذكره (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) المسند الجامع (٨٠٣٧)، وتحفة الأشراف (٧٦٧٠)، وأطراف المسند (٤٦٥٤).
والحديث؛ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٨٣٧٦ و ٨٥٦٣).

الصفحة 210