كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 15)

- فوائد:
- أخرجه ابن حبان في «المجروحين» ٢/ ٢٠٦، في مناكير فرقد، وقال لم يُتَابَع عليه.
• حديث نافع، عن عبد الله بن عمر؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم لبد رأسه وأهدى، فلما قدم مكة، أمر نساءه أن يحللن، قلن: ما لك أنت لا تحل؟ قال: إني قلدت هديي، ولبدت رأسي، فلا أحل حتى أحل من حجتي، وأحلق رأسي».
يأتي في مسند حفصة بنت عمر، أُم المؤمنين، رضي الله تعالى عنها، برقم (١٧٣٩٤).
٧١١٨ - عن نافع، عن ابن عمر؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم لبد رأسه بالعسل (¬١)».

⦗٢٥⦘
أخرجه أَبو داود (١٧٤٨) قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، فذكره (¬٢).
---------------
(¬١) قال ابن حجر: قال ابن عبد السلام: يحتمل أنه بفتح المهملتين: «بالعسل»، ويحتمل أنه بكسر المعجمة، وسكون المهملة: «بالغسل»، وهو ما يغسل به الرأس، من خطمي أو غيره. «فتح الباري» ٣/ ٤٠٠.
(¬٢) المسند الجامع (٧٥٢٧)، وتحفة الأشراف (٨٤١٤).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٥/ ٣٦.
- فوائد:
- قال أَبو الحسن الدارقُطني: هو حديثٌ رواه مسعود بن سعد الجعفي، عن مطرف، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر، عن عمر.
وتابعه سابق الرَّقِّي، عن مطرف.
وخالفهما شريك القاضي، فرواه عن مطرف، وأسنده عن ابن عمر، ولم يذكر عمر.
وتابعه سفيان الثوري، فرواه عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم لم يذكر فيه عمر.
وكذلك روي عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.
ومطرف من الأثبات وقد اتفق عنه رجلان ثقتان، فأسنداه عن عمر، ولولا أن الثوري خالفه، فرواه عن زيد العمي، فلم يذكر فيه عمر لكان القول قول من أسند عن عمر، لأنه زاد وزيادة الثقة مقبولة، والله أعلم. «العلل» (١٢٠ و ٣١٣٩).
٧٤٧٨ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم رخص للنساء أن يرخين شبرا، فقلن: يا رسول الله، إذا تنكشف أقدامنا، فقال: ذراعا، ولا تزدن عليه».

⦗٢٥⦘
أخرجه أحمد (٤٧٧٣) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا العمري، عن نافع، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٧٩١٦)، وأطراف المسند (٤٦٨١).

الصفحة 24