كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 15)
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ محمد بن إِسحاق بن يسار، صاحب السِّيرة، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٩٤٢٥).
٧١١٩ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«خمس من الدواب، ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» (¬١).
- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم سئل: ما يقتل المحرم؟ قال: يقتل العقرب، والفويسقة، والحدأة، والغراب، والكلب العقور» (¬٢).
- وفي رواية: «قال رجل: يا رسول الله، ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ فقال: خمس لا جناح على من قتلهن في قتلهن: الحُدَيَّا، والفأرة، والغراب، والعقرب، والكلب العقور» (¬٣).
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أذن في قتل خمس من الدواب للمحرم: الغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور، والعقرب» (¬٤).
- وفي رواية: «قال رجل، ورسول الله صَلى الله عَليه وسَلم على المنبر: يا رسول الله، ما يقتل المحرم من الدواب؟ قال: الغراب، والحُدَيَّا، والكلب العقور».
قال جرير: وقال لي أيوب: قلت لنافع: فالحية؟ قال: تلك لا يختلف فيها أَحدٌ (¬٥).
⦗٢٦⦘
- وفي رواية: «يقتل خمس من الدواب، في الحل والحرم: الغراب، والعقرب، والفأرة، والحدأة، والكلب العقور» (¬٦).
- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم سئل: ما يقتل المحرم؟ قال: الفأرة، والحدأة، والكلب العقور، والغراب الأبقع» (¬٧).
---------------
(¬١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(¬٢) اللفظ لأحمد (٤٤٦١).
(¬٣) اللفظ لأحمد (٥٠٩١).
(¬٤) اللفظ للنسائي ٥/ ١٨٩.
(¬٥) اللفظ لأبي يَعلى.
(¬٦) اللفظ لعبد الرزاق.
(¬٧) اللفظ لابن حبان (٣٩٦١).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن عُمر بن حَفص بن عاصم العُمري، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٦٧٤٧).
٧٤٧٩ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛
«أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء، تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه الحلة، فلبستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، ثم جاء رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، أكسوتنيها، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟! فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر أخا له مشركا بمكة» (¬١).
- وفي رواية: «أبصر رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم حلة سيراء على عطارد، وكرهها له ونهاه عنها، ثم إنه كسا عمر مثلها، فقال: يا رسول الله، قلت في حلة عطارد ما قلت وتكسوني هذه؟! قال: إني لم أكسكها لتلبسها، إنما أعطيتكها لتكسوها النساء» (¬٢).
- وفي رواية: «أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء من حرير، فقال: يا رسول الله، لو ابتعت هذه الحلة للوفد، وليوم الجمعة؟ فقال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة» (¬٣).
- وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: وأتاه أُسامة وقد لبسها، فنظر إليه رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال: أنت كسوتني، قال: شققها بين نسائك خمرا، أو اقض بها حاجتك» (¬٤).
---------------
(¬١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(¬٢) اللفظ للحميدي.
(¬٣) اللفظ لابن أبي شيبة.
(¬٤) اللفظ لأحمد (٤٩٧٩).
الصفحة 25
512