ـ فوائد:
- قال الميموني: سألتُ أَحمد بن حَنبل عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، فقال لي: ثقةٌ، إلا حديث واحد يرويه عن ابن عمر، قال: الولاءُ لا يباع ولا يُوهَب، ونافع قال في قصة بَريرة: الولاءُ لمن أَعتق. «سؤالاته» (٤٥٠).
- وقال التِّرمِذي: حدثنا محمود بن غَيلان، قال: حدثنا أَبو داود، قال: أَنبأَنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، يعني بهذا الحديث، ثم قال شعبة: قلتُ لعبد الله بن دينار: أَنت سَمِعتَه؟ قال: نعم، سأَله ابنُه سالم.
قال محمود: حدثنا مؤَمل، عن شعبة، نحوه، وزاد فيه؛ قال شعبة: فلودِدْتُ لو تركني حتى أُقبِّل رَأسَه. «ترتيب علل التِّرمِذي» (٣١٨).
٧٢٧٩ - عن نافع، عن ابن عمر، قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الولاء، وعن هبته».
أخرجه ابن ماجة (¬١) (٢٧٤٨) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره (¬٢).
---------------
(¬١) هذا الحديث لم يرد في «تحفة الأَشراف»، واستدركه ابن حَجر على المِزِّي في «النكت الظراف» ٦/ ١٨٥، وهو ثابت في طبعات الرسالة، والتأصيل، والصِّدِّيق.
(¬٢) المسند الجامع (٧٧٩٩).
والحديث؛ أخرجه البزار (٥٧٢٢).
- فوائد:
- انظر فوائد الحديث السابق للوقوف على علة حديث يحيى بن سُليم.
⦗٢٥١⦘
- وقال التِّرمِذي: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أَبي الشوارب، قال: حدثنا يَحيى بن سُليم، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الولاء، وعن هِبَته.
قال التِّرمِذي: والصحيح؛ عن عبد الله بن دينار، وعبد الله بن دينار قد تَفرَّد بهذا الحديث، عن ابن عمر، ويحيى بن سُليم أَخطأ في حديثه. «ترتيب علل التِّرمِذي» (٣١٨).
- وقال ابن أَبي حاتم: سألتُ أَبي عن حديثٍ؛ رواه سعيد بن يَحيى الأُموي، عن أَبيه، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الولاء، وعن هِبتِه.
قال أَبي: نافع أَخذه عن عبد الله بن دينار هذا الحديث، ولكِن هكذا قال. «علل الحديث» (١١٠٧).
وفي (١٢٦) قال: أخبرنا ابن قتيبة، قال: حدثنا حَرملة، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس.
أربعتهم (مَعمَر بن راشد، وسفيان بن عُيينة، ويونس بن يزيد، وشعيب بن أبي حمزة) عن ابن شهاب الزُّهْري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، فذكره (¬١).
- في رواية عبد الرزاق في «المُصَنَّف»: «ورجل آتاه الله مالا، فهو ينفق منه»، يعني الصدقة وما أشبهها.
- قال علي بن عبد الله (¬٢): سمعت سفيان مرارا، لم أسمعه يذكر الخبر، وهو من صحيح حديثه.
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وقد روي عن ابن مسعود، وأبي هريرة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نحو هذا.
---------------
(¬١) المسند الجامع (٨١٠٦)، وتحفة الأشراف (٦٨١٥ و ٦٨٥٢ و ٧٠١٠)، وأطراف المسند (٤١٩٥).
والحديث؛ أخرجه الروياني (١٣٨٩ م)، وأَبو عَوانة (٣٨٥٤: ٣٨٥٩)، والطبراني (١٣١٦٢)، والبيهقي ٤/ ١٨٨، والبغوي (١١٧٦ و ٣٥٣٧).
(¬٢) وذلك في رواية البخاري، عنه، ومعناه أن علي بن المديني لم يسمع سفيان بن عُيينة يقول: أخبرنا، أو حدثنا، الزُّهْري.
قال ابن حجر: أي ما سمعه منه إلا بالعنعنة. «فتح الباري» ١٣/ ٥٠٢.
وقد صرح سفيان بسماعه من الزُّهْري، في روايته عند الحميدي، ومسلم، والتِّرمِذي، وأبي يَعلى (٥٤١٧).
٧٦٦٩ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أنه قال:
«إنما يحسد من يحسد، أو كما شاء الله أن يقول، على خصلتين: رجل أعطاه الله تعالى القرآن، فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل أعطاه الله مالا، فهو ينفقه».
أخرجه أحمد (٦١٦٧) قال: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا إسماعيل بن
⦗٢٥١⦘
عياش، قال: حدثني يحيى بن سعيد، قال: أخبرني صالح بن كيسان، أن إسماعيل بن محمد أخبره، أن نافعا أخبره، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٨١٠٧)، وأطراف المسند (٤٥٣٨).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٣٣٥١).