٧٣٠٤ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن تلقي السلع، حتى يهبط بها الأسواق، ونهى عن النجش، وقال: لا يبع بعضكم على بيع بعض» (¬١).
- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن التلقي» (¬٢).
- وفي رواية: «نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم أن تتلقى السلع، حتى تدخل الأسواق» (¬٣).
- وفي رواية: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة، ونهى عن المزابنة».
والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا (¬٤).
- وفي رواية: «لا تلقوا الركبان، ونهى عن النجش» (¬٥).
- وفي رواية: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق» (¬٦).
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن تتلقى السلع، حتى تبلغ الأسواق».
وهذا لفظ ابن نُمير، وقال الآخران (¬٧):
«إن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن التلقي» (¬٨).
- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن تلقي الجلب، حتى يدخل بها السوق» (¬٩).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٤٥٣١).
(¬٢) اللفظ لأحمد (٤٧٠٨).
(¬٣) اللفظ لأحمد (٤٧٣٨).
(¬٤) اللفظ لأحمد (٥٨٦٢).
(¬٥) اللفظ لأحمد (٦٤٥١).
(¬٦) اللفظ للبخاري (٢١٦٥).
(¬٧) يعني: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ويحيى بن سعيد.
(¬٨) اللفظ لمسلم (٣٨١٣).
(¬٩) اللفظ للنسائي ٧/ ٢٥٧ (٦٠٤٦).
٧٦٩٥ - عن ميمون بن مِهران، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«من قتل دون ماله، فهو شهيد» (¬١).
- وفي رواية: «من أتي عند ماله، فقوتل فقاتل فقتل، فهو شهيد» (¬٢).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٦٣١). وابن ماجة (٢٥٨١) قال: حدثنا الخليل بن عَمرو.
كلاهما (أَبو بكر بن أبي شيبة، والخليل بن عَمرو) عن مروان بن معاوية، قال: حدثنا يزيد بن سنان الجزري، عن ميمون بن مِهران، فذكره (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(¬٢) اللفظ لابن ماجة.
(¬٣) المسند الجامع (٨١٣٥)، وتحفة الأشراف (٧٤٦٨)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٤٢٢).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٤١٤١).
- فوائد:
- أخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٩/ ١٥٨، في مناكير يزيد بن سنان أبي فروة الرُّهاوي، وقال: وأَبو فروة الرُّهاوي يروي عن زيد بن أَبي أُنيسة نسخة ينفرد فيها عن زيد بأحاديث، وله عن غير زيد أحاديث مسروقة عن الشيوخ، وعامة حديثه غير محفوظة.
٧٦٩٦ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال:
«عرضت على النبي صَلى الله عَليه وسَلم يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة، فاستصغرني، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني».
قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز، قال: فقال: هذا حد بين الصغير والكبير، قال: فكتب إلى عماله؛ أن يفرضوا لابن خمس عشرة في المقاتلة، ولابن أربع عشرة في الذرية (¬١).
⦗٢٧٩⦘
- وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: عرضني رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يوم أحد، في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني».
قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله؛ أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك، فاجعلوه في العيال (¬٢).
- وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: عرضت على رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في جيش، وأنا ابن أربع عشرة، فلم يقبلني، فعرضت عليه من قابل في جيش، وأنا ابن خمس عشرة، فقبلني».
---------------
(¬١) اللفظ لابن أبي شيبة (٣٧٣٥٩).
(¬٢) اللفظ لمسلم (٤٨٧٠).