- وفي رواية: «عن عبد الله، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؛ أنه نهى عن النجش، والتلقي، وأن يبيع حاضر لباد» (¬١).
- وفي رواية: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق، ولا تناجشوا» (¬٢).
أخرجه مالك (١٩٩٤ و ١٩٩٨) (¬٣). وابن أبي شَيبة (٣٧٤٠٤) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عُبيد الله. و «أحمد» ٢/ ٧ (٤٥٣١) و ٢/ ٦٣ (٥٣٠٤) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا مالك. وفي ٢/ ٢٠ (٤٧٠٨) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي ٢/ ٢٢ (٤٧٣٨) و ٢/ ١٤٢ (٦٢٨٢) قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي ٢/ ٩١ (٥٦٥٢) قال: حدثنا أَبو نوح، قراد، قال: أخبرنا مالك. وفي ٢/ ١٠٨ (٥٨٦٢) قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: أخبرنا مالك. وفي ٢/ ١٥٦ (٦٤٥١) قال: حدثنا حماد بن خالد، قال: حدثنا مالك. و «الدَّارِمي» (٢٧٢٩) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. و «البخاري» ٣/ ٦٩ (٢١٣٩) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك. وفي ٣/ ٦٩ (٢١٤٢) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، قال: حدثنا مالك. وفي ٣/ ٧٢ (٢١٦٥) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي ٩/ ٢٤ (٦٩٦٣) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك. و «مسلم» ٥/ ٣ (٣٨٠٣) و ٥/ ٥ (٣٨١٢) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. وفي ٥/ ٥ (٣٨١٣) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي زائدة (ح) وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا يحيى، يعني ابن سعيد (ح) وحدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أبي، كلهم عن عُبيد الله. وفي (٣٨١٤) قال: وحدثني محمد بن حاتم، وإسحاق بن منصور، جميعا عن ابن مهدي، عن مالك. و «ابن ماجة» (٢١٧١) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا مالك بن أنس.
---------------
(¬١) اللفظ للنسائي ٧/ ٢٥٦.
(¬٢) اللفظ للدارمي.
(¬٣) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٢٦٥١ و ٢٧٠١ و ٢٧١٣)، وسويد بن سعيد (٢٥٧ و ٢٥٨)، وورد في «مسند الموطأ» (٦٨٩ و ٦٩٠).
وفي (٢١٧٣) قال: قرأت على مصعب بن عبد الله الزُّبَيري،
⦗٢٨٠⦘
عن مالك (ح) وحدثنا أَبو حذافة، قال: حدثنا مالك بن أنس. وفي (٢١٧٩) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا عَبدة بن سليمان، عن عُبيد الله بن عمر. و «أَبو داود» (٣٤٣٦) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة القَعنَبي، عن مالك. و «عبد الله بن أحمد» ٢/ ١٠٨ (٥٨٦٣ و ٥٨٧٠) قال: حدثنا مصعب، قال: حدثنا مالك. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٥٦، وفي «الكبرى» (٦٠٤٤) قال: أخبرنا عبد الرَّحمَن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أَعْيَن، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن كثير بن فرقد. وفي ٧/ ٢٥٧، وفي «الكبرى» (٦٠٤٥) قال: أخبرنا عُبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي ٧/ ٢٥٧، وفي «الكبرى» (٦٠٤٦) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: قلت لأبي أُسامة: أحدثكم عُبيد الله ... فأقر به أَبو أُسامة وقال: نعم. وفي ٧/ ٢٥٨، وفي «الكبرى» (٦٠٥٢/ ١) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك. و «أَبو يَعلى» (٥٧٩٦) قال: حدثنا مصعب، وسويد بن سعيد، قال مصعب: حدثني، وقال سويد: مالك. وفي (٥٨٠١) قال: حدثنا سويد، عن مالك. و «ابن حِبَّان» (٤٩٥٩) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا زهير بن عباد الرؤاسي، عن مالك بن أنس. وفي (٤٩٦٥) قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأَنصاري، قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر، عن مالك. وفي (٤٩٦٨) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر، عن مالك.
ثلاثتهم (مالك بن أنس، وعُبيد الله بن عمر، وكثير بن فرقد) عن نافع، فذكره (¬١).
- قال مالك (١٩٩٨): والنجش؛ أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها، فيقتدي بك غيرك.
---------------
(¬١) المسند الجامع (٧٧٣١ و ٧٧٣٥ و ٧٧٤١)، وتحفة الأشراف (٧٨٧٢ و ٧٩٨٥ و ٨٠٥٩ و ٨١٣٤ و ٨١٨١ و ٨٢٦٤ و ٨٢٨٤ و ٨٣٢٩ و ٨٣٤٨)، وأطراف المسند (٤٨٢٥ و ٤٨٣٤ و ٤٩٢٨ و ٤٩٣٥).
والحديث؛ أخرجه البزار (٥٥٠٢ و ٥٥٠٣ و ٥٩٤٢)، وابن الجارود (٥٧٢)، وأَبو عَوانة (٤٨٨٨ و ٤٩٠٢: ٤٩٠٥ و ٤٩٣٨ و ٤٩٣٩)، والطبراني في «الأوسط» (٥٥٥٧)، والبيهقي ٥/ ٣٤٣ و ٣٤٤ و ٣٤٧، والبغوي (٢٠٩٧).
قال نافع: وحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، فقال: هذا حد ما بين الصغير والكبير، ثم كتب؛ أن يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة (¬١).
- قال التِّرمِذي، عقب الرواية السابقة: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة، عن عُبيد الله، نحوه، بمعناه، إلا أنه قال: قال عمر بن عبد العزيز: هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة، ولم يذكر أنه كتب أن يفرض.
- وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: جاء بي أبي يوم أحد، إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم وأنا ابن أربع عشرة، فلم يجزني النبي صَلى الله عَليه وسَلم ثم جاء بي يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، ففرض لي رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم».
قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز، فأمر أن لا يفرض إلا لابن خمس عشرة (¬٢).
- وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: عرضت على النبي صَلى الله عَليه وسَلم يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة» ثم ذكر نحو حديث عبد الله بن عمر.
⦗٢٨٠⦘
قال: فكان عمر لا يفرض لأحد، حتى يبلغ ويحتلم، إلا مئة درهم، وكان لا يفرض لمولود حتى يفطم، فبينا هو يطوف ذات ليلة بالمصلى، بكى صبي، فقال لأمه: أرضعيه، فقالت: إن أمير المؤمنين لا يفرض لمولود حتى يفطم، وإني قد فطمته، فقال عمر: إن كدت لأن أقتله، أرضعيه، فإن أمير المؤمنين سوف يفرض له، ثم فرض بعد ذلك للمولود حين يولد (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ للترمذي (١٣٦١).
(¬٢) اللفظ لعبد الرزاق (٩٧١٦).
(¬٣) اللفظ لعبد الرزاق (٩٧١٧).