كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 15)

- فوائد:
- قال عبد الرَّحمَن بن أبي حاتم الرازي: سألت أبي عن حديث رواه نافع، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: «خمس تقتل في الحرم».
ورواه الزُّهْري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.
قال أَبو حاتم: كنا ننكر حديث الزُّهْري، حتى رأينا ما يقويه؛ أخبرنا أَبو محمد عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا مُسدد، عن أبي عَوانة، عن زيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: حدثتني إحدى نسوة رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.
قال أَبو حاتم: يعني أخته حفصة، فعلمنا أن حديث الزُّهْري صحيح، وأن ابن عمر لم يسمع هذا الحديث من النبي صَلى الله عَليه وسَلم إنما سمعه من أخته حفصة. «علل الحديث» (٨٣٣).
وقال أَبو حاتم الرازي أيضا في «علل الحديث» (٨٤٥): رواه الزُّهْري، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم وهذا الصحيح.
- قلنا: وهو حديث صحيح، إسنادا ومتنا، وحتى على فرض صحة قول من قال: إن ابن عمر لم يسمعه من النبي صَلى الله عَليه وسَلم وإنما سمعه من حفصة، فهنا يكون مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حجة لا شك في ذلك، وثانيا: فقد ظهر من سمع منه ابن عمر.

⦗٢٩⦘
وغالب الحديث على هذا النحو، وأكثر حديث ابن عباس، مثلا، سمعه من الصحابة، ثم رواه عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم ولا خلاف في صحة ذلك، والأخذ به، لأن الصحابة كلهم أمناء، عدول، وثقهم الله تعالى من فوق سبع سماوات، وكفى.
• أخرجه مسلم ٦/ ١٣٧ (٥٤٥٢) قال: حدثنا ابن نُمير (¬١). و «النَّسَائي» ٨/ ١٩٦، وفي «الكبرى» (٩٤٩٧) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور.
كلاهما (محمد بن عبد الله بن نُمير، وإسحاق) عن عبد الله بن نُمير، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب؛

⦗٢٩⦘
«أنه رأى حلة سيراء، تباع عند باب المسجد، فقلت: يا رسول الله، لو اشتريت هذا ليوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، قال: فأتي رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بعد منها بحلل، فكساني منها حلة، فقال: يا رسول الله، كسوتنيها، وقد قلت فيها ما قلت؟! قال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: لم أكسكها لتلبسها، إنما كسوتكها لتكسوها، أو لتبيعها، فكساها عمر أخا له من أمه مشركا».
جعله من مسند عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه (¬٢).
- وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٩٤٩٦) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عَبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن عمر، قال:
«خرجت مع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم إلى السوق، متوكئا علي فيه، فرأيت حلة سيراء تباع في السوق، فقلت: يا رسول الله، لو ابتعت هذه، فتجملت بها لوفود العرب إذا أتوك، وإذا خطبت الناس في يوم عيد وغيره، قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، فمكثت ما شاء الله، ثم أهدي لرسول الله صَلى الله عَليه وسَلم حلة سيراء، فأرسل بها إلي، فخرجت فزعا لما سمعت منه، ولإرساله بها إلي، فقلت: يا رسول الله، ترسل بهذه الحلة إلي، وقد سمعتك قلت فيها ما قلت؟! قال: إني إنما أرسلت بها إليك لتكسوها، أو تبيعها، وتستنفق بثمنها، لم أرسل بها إليك لتلبسها، فأرسل بها عمر إلى السوق».
---------------
(¬١) انظر الحاشية السابقة قبل هذه باثنتين.
(¬٢) المسند الجامع (١٠٥٧٨)، وتحفة الأشراف (١٠٥٥١).
والحديث؛ أخرجه البزار (١٤٤).

الصفحة 28