كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 15)

٧٣١٣ - عن عَمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«من ابتاع طعاما، فلا يبعه حتى يقبضه».
أخرجه ابن حبان (٤٩٧٩) قال: أخبرنا الفضل بن الحُبَاب، قال: حدثنا أَبو الوليد، عن حماد بن سلمة، عن عَمرو بن دينار، فذكره.
- فوائد:
- أَبو الوليد؛ هو هشام بن عبد الملك، الباهلي، مولاهم، الطيالسي، البصري.
٧٣١٤ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع الثمار، حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري» (¬١).
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع الثمار، حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع» (¬٢).
- وفي رواية: «لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري» (¬٣).
- وفي رواية: «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، وتذهب عنه الآفة».
قال: يبدو صلاحه، حمرته وصفرته (¬٤).

⦗٢٩٠⦘
أخرجه مالك (١٨٠٧) (¬٥). وعبد الرزاق (١٤٣١٥) قال: أخبرنا مالك. و «أحمد» ٢/ ٧ (٤٥٢٥) و ٢/ ٦٢ (٥٢٩٢) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، يعني ابن مهدي، قال: حدثنا مالك. وفي ٢/ ٥٦ (٥١٨٤) قال: حدثنا يحيى، عن يحيى، يعني ابن سعيد. وفي ٢/ ٧٧ (٥٤٧٣) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد.
---------------
(¬١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(¬٢) اللفظ للبخاري.
(¬٣) اللفظ لأحمد (٦٠٥٨).
(¬٤) اللفظ لمسلم (٣٨٦٠).
(¬٥) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٢٤٩٨)، وسويد بن سعيد (٢٢٤)، وورد في «مسند الموطأ» (٦٨٣).
- فوائد:
- أَورده العُقيلي في «الضعفاء» ٤/ ٥٦٩ في ترجمة عقبة بن خالد السَّكوني، وقال: لا يُتابَع على حديثه، ولا يعرف إِلا به.
وقال ٤/ ٥٧٠: لم يَذكر «فَضَّل القُرَّح» غيرُه.
- وقال الدارَقُطني: رواه عقبة بن خالد المُجَدَّر أَبو مسعود، عن عُبيد الله، مختصرًا، وزاد فيه لفظًا لم يأت به غيره، وهو قوله: «وفَضَّل القُرَّحَ في الغاية».
ورواه مالك بن أَنس، وإسماعيل بن أُمَية، وابن أَبي ليلى، والحجاج، عن نافع، فلم يذكروا ما تَفرَّد به المُجَدَّر, عن عُبيد الله. «العلل» (٢٧٦٧).
- وقال ابن عبد البَر: قال فيه عقبة بن خالد، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صَلى الله عَليه وَسلم سابق بين الخيل، وفَضَّل القُرَّح في الغاية، هذا لفظ حديثه، ولم يقل ذلك في هذا الحديث أحدٌ غير عقبة بن خالد هذا. «التمهيد» ١٤/ ٧٩.
- وورد في الحديث: القُرَّح، بضم القاف وتشديد الراء المفتوحة، وآخره حاء مهملة، جمع قارح، وهو الذي دخل من الخيل في السنة الخامسة، والغاية: هي مدى الشوط الذي ينتهي إليه السبق.
٧٧٠٠ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم سبق بالخيل وراهن».
أخرجه أحمد (٥٣٤٨) قال: حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد الله، قال: أخبرنا عُبيد الله بن عمر (¬١)، عن نافع، فذكره (¬٢).
---------------
(¬١) في النسخ الخطية: عبد الله بن سالم البصري، ومكتبة الحرم المَكي، ومكتبة الموصل، والظاهرية (١٤): «عَبد الله»، وفي النسخ الخطية: الكتانية، والقادرية، والكتب المصرية، ونسخة على كل من عبد الله بن سالم البصري، ومكتبة الحرم المَكي، و «جامع المسانيد والسنن» ٧/ الورقة (١٦٠)، و «غاية المَقصد في زوائد المسند» الورقة (١٩٧)، و «أطراف المسند» (٤٨٦١)، وطبعات عالم الكتب، والرسالة، والمكنز: «عُبيد الله»، ولكن ابن حجر جزم وقطع بأنه عبد الله بن عمر، الضعيف، فقال: ترجم التِّرمِذي: «باب المراهنة على الخيل»، ولعله أشار إِلى ما أخرجه أحمد، من رواية عَبد الله بن عمر، المُكَبَّر، عن نافع، عن ابن عمر؛ «أن رسول الله صَلى الله عَليه وَسلم، سابق بين الخيل وراهن». «فتح الباري» ٦/ ٧٢.
(¬٢) المسند الجامع (٧٩٧٩)، وأطراف المسند (٤٧٠٢).

الصفحة 289