و «البخاري» ٢/ ١٢٧ (١٤٨٦) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا شعبة. و «مسلم» ٥/ ١٢ (٣٨٦٤) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل، وهو ابن جعفر. وفي (٣٨٦٥) قال: وحدثنيه زهير بن حرب، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن سفيان (ح) وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. و «أَبو يَعلى» (٥٧٩٩) قال: حدثنا سويد، عن مالك. و «ابن حِبَّان» (٤٩٨١) قال: أخبرنا محمد بن عبد الرَّحمَن السامي، قال: حدثنا يحيى بن أيوب المقابري، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر. وفي (٤٩٨٩) قال: أخبرنا الفضل بن الحُبَاب، قال: حدثنا الحوضي، عن شعبة.
ستتهم (سفيان بن عُيينة، وشعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، وعبد العزيز بن مسلم، وإسماعيل بن جعفر، ومالك بن أنس) عن عبد الله بن دينار، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٧٧٤٥)، وتحفة الأشراف (٧١٤٠ و ٧١٦٧ و ٧١٩٠)، وأطراف المسند (٤٣٣٩).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٩٩٨)، وأَبو عَوانة (٥٠٠٥ و ٥٠١٣ و ٥٠١٤)، والبيهقي ٥/ ٣٠٠، والبغوي (٢٠٧٨).
٧٧٠٣ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم حمى النقيع لخيله» (¬١).
- وفي رواية: «حمى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم النقيع للخيل».
فقلت له (¬٢): يا أبا عبد الرَّحمَن، يعني العمري، خيله؟ قال: خيل المسلمين» (¬٣).
أخرجه أحمد (٥٦٥٥) قال: حدثنا قراد. وفي ٢/ ١٥٥ (٦٤٣٨) و ٢/ ١٥٧ (٦٤٦٤) قال: حدثنا حماد بن خالد.
كلاهما (قراد عبد الرَّحمَن بن غزوان، وحماد بن خالد) عن عبد الله بن عمر العُمَري، عن نافع، فذكره (¬٤).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٥٦٥٥).
(¬٢) القائل؛ هو حماد بن خالد.
(¬٣) اللفظ لأحمد (٦٤٦٤).
(¬٤) المسند الجامع (٧٩٨٠)، وأطراف المسند (٤٧١٠)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ١٥٨، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٣٤٣).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٥/ ٢٠١ و ٦/ ١٤٦.
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن عُمر بن حَفص بن عاصم العُمري، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٦٧٤٧).
٧٧٠٤ - عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم حمى النقيع لخيل المسلمين».
أخرجه ابن حبان (٤٦٨٣) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن إسحاق المُسَيبي، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، قال: حدثنا عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) إتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٣٤٣).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٩٣٧).
٧٧٠٥ - عن عبد الله بن عون، قال: كتبت إلى نافع، أسأله: ما أقعد ابن عمر عن الغزو، أو عن القوم، إذا غزوا، بما يدعون العدو قبل أن يقاتلوهم؟
⦗٢٩٢⦘
وهل يحمل الرجل، إذا كان في الكتيبة، بغير إذن إمامه؟ فكتب إلي: إن ابن عمر قد كان يغزو ولده، ويحمل على الظهر، وكان يقول: إن أفضل العمل بعد الصلاة، الجهاد في سبيل الله تعالى، وما أقعد ابن عمر عن الغزو إلا وصايا لعمر، وصبيان صغار، وضيعة كثيرة؛
«وقد أغار رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم على بني المصطلق، وهم غارون، يسقون على نعمهم، فقتل مقاتلتهم، وسبى سباياهم، وأصاب جويرية بنت الحارث».
قال: فحدثني بهذا الحديث ابن عمر، وكان في ذلك الجيش، وإنما كانوا يدعون في أول الإسلام، وأما الرجل، فلا يحمل على الكتيبة إلا بإذن إمامه (¬١).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٤٨٧٣).