كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 15)
• حديث سالم، عن عبد الله بن عمر، قال:
«سئل النبي صَلى الله عَليه وسَلم عما يقتل المحرم من الدواب؟ قال: خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور».
يأتي في مسند أُم المؤمنين حفصة بنت عمر، رضي الله تعالى عنها.
٧١٢١ - عن وبرة، قال: سمعت ابن عمر يقول:
«أمر رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بقتل الذئب للمحرم، يعني، والفأرة، والغراب، والحدأة».
فقيل له: فالحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذاك (¬١).
أخرجه أحمد (٤٧٣٧) قال: حدثنا ابن نُمير. وفي ٢/ ٣٠ (٤٨٥١) قال: حدثنا يزيد.
كلاهما (عبد الله بن نُمير، ويزيد بن هارون) عن حجاج بن أَرطَاة، عن وبرة بن عبد الرَّحمَن، فذكره (¬٢).
- أَخرجه ابن أبي شيبة (١٥٧١٦) قال: حدثنا وكيع، عن مِسعَر. وفي (١٥٧١٧) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سالم، عن سعيد.
كلاهما (مسعر، وسعيد) عن وبرة، عن ابن عمر، قال: يقتل المحرم الذئب. «موقوف».
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٤٨٥١).
(¬٢) المسند الجامع (٧٥٠٨)، وأطراف المسند (٥٠٣٦).
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٢٤٧٦ و ٢٤٧٧)، والبيهقي ٥/ ٢١٠.
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ حَجاج بن أَرطاة، النَّخَعي الكوفي، لا يُحتج بحديثه، انظر فوائد الحديث رقم (٨٦٠٧).
٧١٢٢ - عن عكرمة بن خالد، قال: سألت عبد الله بن عمر، عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل، وهو خارج من مكة، فأراد أن يعتمر، أو يحج؟ فقال:
«لا تتزوجها وأنت محرم، نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عنه».
⦗٣١⦘
أخرجه أحمد (٥٩٥٨) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا أيوب بن عُتبة، قال: حدثنا عكرمة بن خالد، فذكره (¬١).
- قال عبد الله بن أحمد: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده.
---------------
(¬١) المسند الجامع (٧٥١٠)، وأطراف المسند (٤٤٣٧)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٢٦٨.
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٣٦٤٩).
٧٤٨٠ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر قال:
«أخذ عمر جبة من إستبرق، تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه، تجمل بها للعيد والوفود، فقال له رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له، فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر، فأتى بها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال: يا رسول الله، إنك قلت: إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة؟! فقال له رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: تبيعها، أو تصيب بها حاجتك» (¬١).
- وفي رواية: «عن يحيى بن أبي إسحاق، قال: قال لي سالم بن عبد الله: ما الإستبرق؟ قلت: ما غلظ من الديباج، وخشن منه، قال: سمعت عبد الله يقول: رأى عمر على رجل، حلة من إستبرق، فأتى بها النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقال: يا رسول
⦗٣١⦘
الله، اشتر هذه، فالبسها لوفد الناس، إذا قدموا عليك، فقال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فمضى في ذلك ما مضى، ثم إن النبي صَلى الله عَليه وسَلم بعث إليه بحلة، فأتى بها النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقال: بعثت إلي بهذه، وقد قلت في مثلها ما قلت؟! قال: إنما بعثت إليك لتصيب بها مالا».
فكان ابن عمر يكره العلم في الثوب لهذا الحديث (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ للبخاري (٩٤٨).
(¬٢) اللفظ للبخاري (٦٠٨١).
الصفحة 30
512