- وفي رواية: «عن ابن عمر، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا» (¬١).
أخرجه مالك (١٨٢٧) (¬٢). وعبد الرزاق (١٤٤٨٩) قال: أخبرنا مالك. و «ابن أبي شيبة» (٢١٠٨٥) و ١٤/ ٢٠٥ (٣٧٤٠٠) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عُبيد الله بن عمر. وفي ٧/ ١٣٢ (٢٣٠٤٢) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا العمري. و «أحمد» ٢/ ٥ (٤٤٩٠) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. وفي ٢/ ٧ (٤٥٢٨) و ٢/ ٦٣ (٥٢٩٧) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن مالك. وفي ٢/ ١٦ (٤٦٤٧) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي ٢/ ٦٤ (٥٣٢٠) قال: حدثنا عبد الوَهَّاب بن عبد المجيد، عن أيوب. وفي ٢/ ١٢٣ (٦٠٥٨) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ليث. و «عَبد بن حُميد» (٧٧٥) قال: حدثني سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. و «البخاري» ٣/ ٧٣ (٢١٧١) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا مالك. وفي (٢١٧٢) قال: حدثنا أَبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. وفي ٣/ ٧٥ (٢١٨٥) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي ٣/ ٧٨ (٢٢٠٥) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. و «مسلم» ٥/ ١٥ (٣٨٩١) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك. وفي (٣٨٩٢) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نُمير، قالا: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي (٣٨٩٣) قال: وحدثناه أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عُبيد الله. وفي (٣٨٩٤) قال: حدثني يحيى بن مَعين، وهارون بن عبد الله، وحسين بن عيسى، قالوا: حدثنا أَبو أُسامة، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي (٣٨٩٥) قال: حدثني علي بن حُجْر السعدي، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا إسماعيل، وهو ابن إبراهيم، عن أيوب. وفي ٥/ ١٦ (٣٨٩٦) قال: وحدثناه أَبو الربيع، وأَبو كامل، قالا: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب. وفي (٣٨٩٧) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث (ح) وحدثني محمد بن رُمح، قال: أخبرنا الليث.
---------------
(¬١) اللفظ لابن أبي شيبة (٢١٠٨٥).
(¬٢) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٢٥١٨)، وسويد بن سعيد (٢٣١)، وورد في «مسند الموطأ» (٦٨٤).
وفي (٣٨٩٨)
⦗٣٠١⦘
قال: وحدثنيه أَبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني يونس (ح) وحدثناه ابن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فُديك، قال: أخبرني الضحاك (ح) وحدثنيه سويد بن سعيد، قال: حدثنا حفص بن ميسرة، قال: حدثني موسى بن عُقبة. و «ابن ماجة» (٢٢٦٥) قال: حدثنا محمد بن رُمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد. و «أَبو داود» (٣٣٦١) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عُبيد الله. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٦٦، وفي «الكبرى» (٦٠٧٩) قال: أخبرني زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن عُلَية، قال: حدثنا أيوب. وفي ٧/ ٢٦٦، وفي «الكبرى» (٦٠٨٠) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك. وفي ٧/ ٢٧٠، وفي «الكبرى» (٦٠٩٥) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. و «ابن حِبَّان» (٤٩٩٨) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر، عن مالك. وفي (٤٩٩٩) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر.
ثمانيتهم (مالك بن أنس، وعُبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر العُمَري، وأيوب السَّخْتِياني، وليث بن سعد، ويونس بن يزيد، والضحاك بن عثمان، وموسى بن عُقبة) عن نافع، فذكره (¬١).
- أَخرجه ابن حبان (٤٩٩٦) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا زكريا بن يحيى، زحَمُّويَهْ، قال: حدثنا هُشيم، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن المزابنة، والمحاقلة».
زاد فيه هُشيم: «والمحاقلة».
- أَخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٠٤٣) قال: حدثنا وكيع، قال: سمعنا تفسير المزابنة: اشتراء ما في رؤوس النخل بالتمر، والمحاقلة: اشتراء ما في السنبل بالحنطة والشعير، والعرايا: الرجل تكون له النخلة يرثها، أو يشتريها، في بستان الرجل.
---------------
(¬١) المسند الجامع (٧٧٥١)، وتحفة الأشراف (٧٥٢٢ و ٧٧٠٦ و ٧٨٤٤ و ٨٠٩٣ و ٨١٣١ و ٨٢٧٣ و ٨٣٦٠ و ٨٤٩٨ و ٨٥٣٨)، وأطراف المسند (٤٦٠٧ و ٤٧٩٦ و ٤٩١٥ و ٤٩٢٨).
والحديث؛ أخرجه البزار (٥٨١٦)، وأَبو عَوانة (٥٠٢٣ و ٥٠٢٤ و ٥٠٥١: ٥٠٥٦ و ٥٠٥٨ و ٥٠٥٩)، والبيهقي ٥/ ٢٨٥ و ٣٠٧، والبغوي (٢٠٦٩ و ٢٠٧٠).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ يزيد بن أَبي زياد القرشي الهاشمي، مولاهم، أَبو عبد الله الكوفي ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٥٩٠٦).
٧٧٠٩ - عن نافع؛ أنه سأل عبد الله بن عمر، قال: قلت: إنا قوم لا نثبت عند قتال عدونا، ولا ندري من الفئة؟ قال لي: الفئة رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقلت: إن الله يقول في كتابه: {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار}، قال: إنما أنزلت هذه لأهل بدر، لا لقبلها، ولا لبعدها.
أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (١١١٣٦) قال: أخبرنا أَبو بكر بن إسحاق، قال: حدثنا حسان بن عبد الله، قال: حدثنا خلاد بن سليمان، قال: حدثني نافع، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) تحفة الأشراف (٧٦٥٩).
والحديث؛ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٣/ ١٨٨، وابن أبي حاتم في «تفسيره» ٥/ ١٦٧١.
٧٧١٠ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو».
قال مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو (¬١).
- وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا تسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أن يناله العدو».
قال أيوب: فقد ناله العدو، وخاصموكم به (¬٢).
- وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: كان النبي صَلى الله عَليه وسَلم ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، يخاف أن يناله العدو» (¬٣).
⦗٣٠١⦘
- وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا تسافروا بالقرآن، فإني أخاف أن يناله العدو» (¬٤).
- وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن يتناوله العدو» (¬٥).
- وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ينهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو» (¬٦).
---------------
(¬١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(¬٢) اللفظ لمسلم (٤٨٧٤).
(¬٣) اللفظ للنسائي.
(¬٤) اللفظ لأحمد (٤٥٠٧).
(¬٥) اللفظ لأحمد (٥١٧٠).
(¬٦) اللفظ لأحمد (٥٤٦٥).