كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 15)

- فوائد:
- قال الدارقُطني: يرويه مالك بن أنس، واختُلِف عنه؛
فرواه علي بن الحسن الرازي، يعرف بكراع، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، وفسرهما جميعا.
وكذلك قيل عن عثمان بن عبد الله العثماني، عن مالك.
والمحفوظ: عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر النهي عن المزابنة، دون المحاقلة. «العلل» (٢٩٤٩).
٧٣٢٤ - عن إسماعيل الشيباني، قال: بعت ما في رؤوس نخلي بمئة وسق تمر، إن زاد فلهم، وإن نقص فعليهم، فسألت ابن عمر عن ذلك؟ فقال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن ذلك، إلا أنه رخص في العرايا» (¬١).
أخرجه الحُميدي (٦٨٩). وابن أبي شَيبة (٢٣٠٣٦). وأحمد (٤٥٩٠).
ثلاثتهم (الحميدي، وأَبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل) عن سفيان بن عُيينة، قال: حدثنا عَمرو بن دينار، قال: سمعت إسماعيل الشيباني يقول، فذكره (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ للحميدي.
(¬٢) المسند الجامع (٧٧٥٢)، وأطراف المسند (٤٠٤١)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٨٤٢).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٣٦٨٥).
٧٣٢٥ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«من باع نخلا قد أبرت، فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» (¬١).
- وفي رواية: «أيما نخل بيعت أصولها، فثمرتها للذي أبرها، إلا أن يشترط المبتاع» (¬٢).

⦗٣٠٣⦘
- وفي رواية: «أيما رجل باع نخلا قد أبرت، فثمرتها لربها الأول، إلا أن يشترط المبتاع» (¬٣).
- وفي رواية: «من اشترى نخلا قد أبرت، فثمرتها للذي أبرها، إلا أن يشترط الذي اشتراها» (¬٤).
- وفي رواية: «أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترطه المبتاع» (¬٥).
---------------
(¬١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(¬٢) اللفظ لأحمد (٥١٦٢).
(¬٣) اللفظ لأحمد (٥٤٨٧).
(¬٤) اللفظ لأحمد (٥٧٨٨).
(¬٥) اللفظ للبخاري (٢٢٠٦).
وفي (٤٨٧٥) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن عُلَية (ح) وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، والثقفي، كلهم عن أيوب (ح) وحدثنا ابن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فُديك، قال: أخبرنا الضحاك، يعني ابن عثمان. و «ابن ماجة» (٢٨٧٩) قال: حدثنا أحمد بن سنان، وأَبو عمر (¬١)، قالا: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي، عن مالك بن أنس. وفي (٢٨٨٠) قال: حدثنا محمد بن رُمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد. و «أَبو داود» (٢٦١٠) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة القَعنَبي، عن مالك. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٨٠٠٦ و ٨٧٣٨) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. و «ابن حِبَّان» (٤٧١٥) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر، عن مالك. وفي (٤٧١٦) قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، عن أخيه، عن سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار.
ثمانيتهم (مالك بن أنس، وأيوب السَّخْتِياني، وعبد الله بن عمر، وعُبيد الله بن عمر، ومحمد بن إسحاق، والليث بن سعد، والضحاك بن عثمان، وعبد الله بن دينار) عن نافع، فذكره (¬٢).

⦗٣٠٣⦘
- زاد في رواية عبد الرزاق (٩٤١١): «قال: وكتب فيه عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار».
- أَخرجه أحمد (٦١٢٤) قال: حدثنا عبيد بن أبي قرة، قال: حدثنا سليمان، يعني ابن بلال، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن يناله العدو».
ليس فيه: «نافع» (¬٣).
---------------
(¬١) هو حفص بن عَمرو الربالي.
(¬٢) المسند الجامع (٨١٣٢)، وتحفة الأشراف (٧٥٦٦ و ٧٧٠٩ و ٨٠٩١ و ٨٢٨٦ و ٨٣٤٧)، وأطراف المسند (٤٥٤٨ و ٤٨٤٩ و ٤٩٣٤ و ٤٩٧٧).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٩٦٦)، والبزار (٥٥٨٦: ٥٥٩٠ و ٥٨٠٩)، وابن الجارود (١٠٦٤)، وأَبو عَوانة (٣٩٧٤: ٣٩٨١ و ٧٢٣٨: ٧٢٤٥)، والطبراني في «الأوسط» (١٩٠٦ و ٨١٩١)، والبيهقي ٩/ ١٠٨، والبغوي (١٢٣٣ و ١٢٣٤).
(¬٣) المسند الجامع (٨١٣٣)، وأطراف المسند (٤٣٦٨).
وأخرجه من هذا الوجه؛ ابن أبي داود في «المصاحف» ٢/ ٧٣ (٧٢١).

الصفحة 302