ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، ومحمد بن الوليد، وأحمد بن عبد الله بن الحكم) عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت عبد رَبِّه بن سعيد يحدث، عن نافع، فذكره (¬١).
- أَخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٤٩٧٠ و ١١٧٠٠) قال: أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن عمر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«من ابتاع نخلا مؤبرا، فثمرته للبائع الأول، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدًا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع».
زاد فيه: «عن عمر» (¬٢).
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: هذا خطأ والصواب حديث ليث بن سعد، وعُبيد الله، وأيوب.
- وأخرجه مالك (١٧٨٨) (¬٣). وعبد الرزاق (١٤٦٢٣) قال: أخبرنا عبد الله بن عمر. و «ابن أبي شيبة» (٢٢٩٦٩) و ١٤/ ٢٢٧ (٣٧٤٧٧) قال: حدثنا عَبدة بن سليمان، عن عُبيد الله (¬٤). و «البخاري» ٣/ ١١٥ (٢٣٧٩) قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف، عن مالك. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٤٩٦٧) قال: أخبرنا عُبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي (٤٩٦٨) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد، عن أيوب.
أربعتهم (مالك بن أنس، وعبد الله بن عمر العُمَري، وأخوه عُبيد الله، وأيوب
⦗٣٠٦⦘
السَّخْتِياني) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدًا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع (¬٥).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٧٧٥٥)، وتحفة الأشراف (٧٧٥٣)، وأطراف المسند (٤٧٢٥).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٥/ ٣٢٥.
(¬٢) المسند الجامع (١٠٥٣٢)، وتحفة الأشراف (١٠٥٥٨).
(¬٣) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٢٤٧٧)، وسويد بن سعيد (٢١٨).
(¬٤) وقع في طبعات دار القبلة والرشد والفاروق وإشبيليا في الموضع (٣٧٤٧٧): «حدثنا عَبدة، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: من باع عبدا» الحديث، والصواب من حديث عَبدة، عن عُبيد الله، ما جاء في الموضع (٢٢٩٦٩): عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر: فذكره.
(¬٥) اللفظ لمالك في «الموطأ».
- فوائد:
- وللحديث طرق أخرى، تأتي، إن شاء الله تعالى، في مسند أُم المؤمنين، عائشة، رضي الله تعالى عنها، رواها عن ابن عمر:
عروة بن الزبير.
ويحيى بن عبد الرَّحمَن بن حاطب.
٧٧١٤ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال:
«قال النبي صَلى الله عَليه وسَلم لنا، لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى
⦗٣٠٦⦘
نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي صَلى الله عَليه وسَلم فلم يعنف واحدا منهم» (¬١).
- وفي رواية: «نادى فينا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يوم انصرف عن الأحزاب: أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت، فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وإن فاتنا الوقت، قال: فما عنف واحدا من الفريقين» (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ للبخاري (٩٤٦).
(¬٢) اللفظ لمسلم.