هكذا رُوي من غير وجه، عن الزُّهْري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، قال: من ابتاع نخلًا بعد أَن تُؤَبَّر، فثمرتُها للبائع، إِلا أَن يشترط المُبتاع، ومن باع عبدًا وله مال، فماله للبائع إِلا أَن يشترط المُبتاع.
ورُوي عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، قال: من ابتاع نخلًا قد أُبِّرَت، فثمرتُها للبائع، إِلا أَن يشترط المُبتاع.
ورُوي عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، أَنه قال: من باع عبدًا وله مال، فماله للبائع، إِلا أَن يشترط المُبتاع.
هكذا روى عُبيد الله بن عمر، وغيره، عن نافع، الحديثين.
وقد روى بعضُهم هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أَيضًا.
ورُوي عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، نحو حديث سالم.
- قال التِّرمِذي: قال محمد بن إسماعيل، يعني البخاري: وحديث الزُّهْري، عن سالم، عن أَبيه، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، أَصح.
- رواه ابن أبي ذِئب، عن ابن شهاب الزُّهْري، فخالف في لفظه؛
- أَخرجه الدَّارِمي (٢٧٢٣) قال: أخبرنا عبد الله بن مَسلَمة. و «أَبو يَعلى» (٥٥١٧) قال: حدثنا علي بن الجعد. و «ابن حِبَّان» (٤٩٢١) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا علي بن الجعد.
كلاهما (عبد الله بن مَسلَمة القَعنَبي، وعلي بن الجعد) عن محمد بن عبد الرَّحمَن بن المغيرة، ابن أبي ذِئب، عن ابن شهاب الزُّهْري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«من اشترى نخلا، بعد ما أبرت، فلم يشترط ثمرتها، فلا شيء له، ومن اشترى عبدا، فلم يشترط ماله، فلا شيء له».
ـ رواية القَعنَبي: «من اشترى عبدا، ولم يشترط ماله، فلا شيء له» (¬١).
⦗٣١٢⦘
- وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٤٩٧١ و ١١٦٩٩) قال: أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هُشيم، عن سفيان بن حسين، عن الزُّهْري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«من باع عبدًا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبر، فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» (¬٢).
- وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٤٩٧٥) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن الزُّهْري، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«من باع عبدًا وله مال» فذكر مثل حديث ابن عُيينة، عن الزُّهْري (¬٣).
ليس فيه: «عن سالم» (¬٤).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٧٧٢٢).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٩١٤)، وأَبو عَوانة (٥٠٧٥).
(¬٢) المسند الجامع (٧٧٥٦ و ١٠٥٣٢)، وتحفة الأشراف (١٠٥٣٤ و ١٠٥٥٨).
والحديث؛ أخرجه البزار (١١٢).
(¬٣) يعني مثل لفظ حديث سفيان بن عُيينة، مع اختلافه معه في إسناده، ففي رواية سفيان: عن الزُّهْري، عن سالم، عن ابن عمر، وفي هذه الرواية لم يذكر: «عن سالم».
(¬٤) المسند الجامع (٧٧٢٤)، وتحفة الأشراف (٧٤٤٧).
والحديث؛ أخرجه التِّرمِذي «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٣٢٦) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: أخبرني أبي، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن الزُّهْري، عن ابن عمر، به.
٧٧١٧ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، قال:
«أمر رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في غزوة مؤتة، زيد بن حارثة، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رَوَاحة».
قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب، فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده بضعا وتسعين، من طعنة ورمية.
- في رواية مصعب: «ووجدنا فيما نيل من جسده، بضعا وسبعين ضربة ورمية».
أخرجه البخاري ٥/ ١٤٣ (٤٢٦١) قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر. و «ابن حِبَّان» (٤٧٤١) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا مصعب بن عبد الله الزُّبَيري.
كلاهما (أحمد بن أَبي بكر، ومصعب بن عبد الله) عن المغيرة بن عبد الرَّحمَن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، المخزومي، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن نافع، فذكره (¬١).
- أَخرجه البخاري (٤٢٦٠) قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا ابن وهب، عن عَمرو، عن ابن أبي هلال، قال: وأخبرني نافع، أن ابن عمر أخبره؛ أنه وقف على جعفر يومئذ، وهو قتيل، فعددت به خمسين، بين طعنة وضربة، ليس منها شيء في دبره، يعني في ظهره (¬٢).
- وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٨١٣٧) قال: حدثنا أَبو إسحاق الأزدي، قال: حدثني أَبو أويس، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كنت بمؤتة، فلما فقدنا جعفر بن أبي طالب، طلبناه في القتلى، فوجدنا فيه خمسين، بين طعنة ورمية، ووجدنا ذلك فيما أقبل من جسده (¬٣).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٨١٤٣)، وتحفة الأشراف (٧٧١٨).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (١٤٦٣)، والبيهقي ٨/ ١٥٤، والبغوي (٢٦٦٦ و ٣٨٠٩).
(¬٢) تحفة الأشراف (٧٦٦٨).
أخرجه الطبراني (١٤٦٥).
(¬٣) أخرجه الطبراني (١٤٦٣)، وأَبو عَوانة (٧٥٤٤ و ٧٥٤٥).