كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 15)

٧٣٢٩ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة».
وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها (¬١).
- وفي رواية: «كانوا يتبايعون الجزور إلى حَبَل الحَبَلَة، فنهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم عنه».
فسره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها (¬٢).
- وفي رواية: «كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حَبَل الحَبَلَة، قال: وحَبَل الحَبَلَة؛ أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن ذلك» (¬٣).
أخرجه مالك (١٩٠٨) (¬٤). وأحمد (٣٩٤) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرنا مالك. وفي ٢/ ٥ (٤٤٩١) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. وفي ٢/ ١٥ (٤٦٤٠) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. وفي ٢/ ٦٣ (٥٣٠٧) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن مالك. وفي ٢/ ٨٠ (٥٥١٠) قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأُمَوي، قال: حدثنا عُبيد الله. و «البخاري» ٣/ ٧٠ (٢١٤٣) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي ٣/ ٨٧ (٢٢٥٦) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: أخبرنا جويرية. وفي ٥/ ٤٣ (٣٨٤٣) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله. و «مسلم» ٥/ ٣ (٣٨٠١) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رُمح، قالا: أخبرنا الليث (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. وفي (٣٨٠٢) قال: حدثني زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، واللفظ لزهير, قالا: حدثنا يحيى، وهو القطان، عن عُبيد الله. و «أَبو داود» (٣٣٨٠) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك. وفي

⦗٣١٨⦘
(٣٣٨١) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله.
---------------
(¬١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(¬٢) اللفظ للبخاري (٢٢٥٦).
(¬٣) اللفظ للبخاري (٣٨٤٣).
(¬٤) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٢٦٠٩)، وسويد بن سعيد (٢٤٩)، وورد في «مسند الموطأ» (٦٨٧).
ـ فوائد:
- قال الدارقطني: يرويه ابن عُيينة، واختُلف عنه؛
فرواه الحُميدي، وأَحمد بن رَوح الأَهوازي، ومحمود بن آدم، عن ابن عُيينة، عن عَمرو، عن أَبي العباس، قال: سمعتُ عبد الله بن عُمر بن الخطاب.
وقيل: عن ابن عُيينة، عن عَمرو، عن أَبي العباس، عن عبد الله بن عَمرو بن العاص.
والصواب قول من قال: عن ابن عُمر. «العلل» (٢٨٦٨).
• حديث مصعب بن سعد، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول».
سلف برقم ().
- حديث زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر، قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه، إلا الغنائم، والمواريث».
سلف برقم ().
٧٧٢١ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال:
«رأيت المغانم تجزأ خمسة أجزاء، ثم يسهم عليها، فما كان لرسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فهو له يتخير».
أخرجه أحمد (٥٣٩٧) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، قال: حدثنا عُبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٨١٥٤)، وأطراف المسند (٤٧٥٠)، ومَجمَع الزوائد ٥/ ٣٤٠.
والحديث؛ أخرجه أَبو عبيد في «الأموال» (٣٦ و ٨٣٤)، ومن طريقه ابن زنجويه، فيه (٨١ و ١٢٢٤).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن لَهيعَة ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٥٩٩٧).
- حسن؛ هو ابن موسى الأشيب.
٧٧٢٢ - عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، قال:

⦗٣١٨⦘
«ما شبعنا حتى فتحنا خيبر».
أخرجه البخاري ٥/ ١٤٠ (٤٢٤٣) قال: حدثنا الحسن (¬١)، قال: حدثنا قرة بن حبيب، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، فذكره (¬٢).
---------------
(¬١) قال ابن حجر: قوله: «حدثنا الحسن»، هو ابن محمد بن الصباح الزعفراني، وقع منسوبا في رواية أبي علي بن السكن، وقال الكلاباذي: يقال: إنه الزعفراني، وأما الحاكم فقال: هو الحسن بن شجاع، يعني البلخي، أحد الحفاظ، وهو من أقران البخاري، ومات قبله باثنتي عشرة سنة وهو شاب. «فتح الباري» ٧/ ٤٩٥.
(¬٢) المسند الجامع (٨١٥٦)، وتحفة الأشراف (٧٢٠٧).

الصفحة 317