كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 15)

و «التِّرمِذي» (١٢٢٩) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٩٣، وفي «الكبرى» (٦١٧٥) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. وفي ٧/ ٢٩٣، وفي «الكبرى» (٦١٧٦) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك. وفي «الكبرى» (٦١٧٤) قال: أخبرني زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن عُلَية، قال: حدثنا أيوب (ح) وأخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. و «أَبو يَعلى» (٥٨٢١) قال: حدثنا سويد، عن مالك. و «ابن حِبَّان» (٤٩٤٧) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر، عن مالك.
خمستهم (مالك بن أنس، وأيوب السَّخْتِياني، وعُبيد الله بن عمر، وجويرية بن أسماء، والليث بن سعد) عن نافع، فذكره (¬١).
- قال التِّرمِذي: حديث ابن عمر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وقد روى شعبة هذا الحديث، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وروى عبد الوَهَّاب الثقفي وغيره، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، ونافع، عن ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم وهذا أصح.
- أَخرجه أَبو يَعلى (٥٦٥٣) قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد النَّرْسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة. و «ابن حِبَّان» (٤٩٤٦) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم.
---------------
(¬١) المسند الجامع (٧٧٥٨)، وتحفة الأشراف (٧٥٥٢ و ٧٦٢٣ و ٨١٤٩ و ٨٢٩٦ و ٨٣٧٠)، وأطراف المسند (٤٥٩٧ و ٤٧٩٣ و ٤٩٢٨ و ٤٩٧٨).
والحديث؛ أخرجه البزار (٥٥٥٨: ٥٥٦٠ و ٥٩٥٥)، وابن الجارود (٥٩١)، وأَبو عَوانة (٤٨٨٢ و ٤٨٨٤: ٤٨٨٦)، والطبراني في «الأوسط» (٧٩٩٩)، والبيهقي ٥/ ٣٤٠ و ٣٤١، والبغوي (٢١٠٧).
كلاهما (حماد بن سلمة، وإسماعيل بن إبراهيم) عن أيوب السَّخْتِياني، عن سعيد بن جبير، ونافع، عن عبد الله بن عمر؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة».

⦗٣١٩⦘
- زاد مع نافع: «سعيد بن جبير» (¬١).
- وأخرجه عبد الرزاق (١٤١٣٨) قال: أخبرنا معمر، وابن عُيينة. و «الحميدي» (٧٠٦) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» ٢/ ١١ (٤٥٨٢) قال: قرئ على سفيان. و «ابن ماجة» (٢١٩٧) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٩٣، وفي «الكبرى» (٦١٧٣) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان.
كلاهما (مَعمَر بن راشد، وسفيان بن عُيينة) عن أيوب السَّخْتِياني، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عمر؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة» (¬٢).
ليس فيه: «نافع» (¬٣).
---------------
(¬١) أخرجه الشافعي في «السنن المأثورة» (٢٣٣)، وابن المُقرِئ في «معجمه» (٧٧٩).
(¬٢) اللفظ لأحمد.
(¬٣) المسند الجامع (٧٧٥٩)، وتحفة الأشراف (٧٠٦٢)، وأطراف المسند (٤٢٧٩).
والحديث؛ أخرجه الشافعي في «السنن المأثورة» (٢٣١)، والمَرْوَزي في «السُّنَّة» (٢١٦).
٧٧٢٣ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم جعل للفرس سهمين، وللرجل سهما» (¬١).
- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قسم في النفل، للفرس سهمين، وللرجل سهما» (¬٢).
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، للفرس سهمان، وللرجل سهم» (¬٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٨٤١) و ١٤/ ١٥١ (٣٧٢١٢) قال: حدثنا أَبو أُسامة، وعبد الله بن نُمير. و «أحمد» ٢/ ٢ (٤٤٤٨) قال: حدثنا هُشيم بن بشير (ح) وأَبو معاوية. وفي ٢/ ٤١ (٤٩٩٩) قال: حدثنا أَبو معاوية. وفي ٢/ ٦٢ (٥٢٨٦) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا سليم بن أخضر. وفي ٢/ ٧٢ (٥٤١٢) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا سليم بن أخضر. وفي ٢/ ٨٠ (٥٥١٨) و ٢/ ١٥٢ (٦٣٩٤) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان. وفي ٢/ ١٤٣ (٦٢٩٧) قال: حدثنا ابن نُمير. و «الدَّارِمي» (٢٦٢٩) قال: أخبرنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا محمد بن خازم،

⦗٣١٩⦘
أَبو معاوية. وفي (٢٦٣٠) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان. و «البخاري» ٤/ ٣٠ (٢٨٦٣) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أُسامة. وفي ٥/ ١٣٦ (٤٢٢٨) قال: حدثنا الحسن بن إسحاق، قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا زائدة.
---------------
(¬١) اللفظ لابن أبي شيبة (٣٣٨٤١).
(¬٢) اللفظ لأحمد (٥٤١٢).
(¬٣) اللفظ لابن ماجة.

الصفحة 318