كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 15)

٧٣٣٠ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال:
«سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ينهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة».
وذاك أن أهل الجاهلية كانوا يبيعون ذلك البيع، فنهاهم عن ذلك» (¬١).
- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الغرر».
وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يبتاعون ذلك البيع، كان الرجل يبتاع بالشارف حَبَل الحَبَلَة، فنهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن ذلك (¬٢).
أخرجه أحمد (٥٤٦٦) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد. وفي ٢/ ١٤٤ (٦٣٠٧) قال: حدثنا يَعلى، ومحمد، قالا: حدثنا محمد، يعني ابن إسحاق. وفي ٢/ ١٥٥ (٦٤٣٧) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا محمد، يعني ابن إسحاق. و «عَبد بن

⦗٣٢٠⦘
حُميد» (٧٤٧) قال: حدثنا يَعلى، ومحمد، ابنا عبيد، قالا: حدثنا محمد بن إسحاق. و «ابن حِبَّان» (٤٩٧٢) قال: أخبرنا عمران بن موسى السَّخْتِياني، قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا معتمر، عن أبيه.
كلاهما (محمد بن إسحاق، وسليمان التيمي والد معتمر) عن نافع، فذكره (¬٣).
- لم يذكر التيمي في حديثه: «وذلك أن أهل الجاهلية» إلى آخره.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٥٤٦٦).
(¬٢) اللفظ لعَبد بن حُميد.
(¬٣) المسند الجامع (٧٧٦٠)، وأطراف المسند (٤٩٧٩)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٨٠.
والحديث؛ أخرجه البزار (٥٩٤٨)، والبيهقي ٥/ ٣٠٢.
و «مسلم» ٥/ ١٥٦ (٤٦٠٧) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأَبو كامل فُضيل بن حسين، كلاهما عن سليم، قال يحيى: أخبرنا سليم بن أخضر. وفي (٤٦٠٨) قال: حدثناه ابن نُمير، قال: حدثنا أبي. و «ابن ماجة» (٢٨٥٤) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا أَبو معاوية. و «أَبو داود» (٢٧٣٣) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أَبو معاوية. و «التِّرمِذي» (١٥٥٤) قال: حدثنا أحمد بن عَبدة الضبي، وحميد بن مَسعَدة، قالا: حدثنا سليم بن أخضر. وفي (١٥٥٤ م) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي، عن سليم بن أخضر. و «ابن حِبَّان» (٤٨١٠) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم المَرْوَزي، قال: حدثنا سليم بن أخضر. وفي (٤٨١١) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان الثوري. وفي (٤٨١٢) قال: أخبرنا عبد الله بن قَحطَبة، قال: حدثنا أحمد بن عَبدة الضبي، قال: حدثنا سليم بن أخضر.
سبعتهم (أَبو أُسامة حماد بن أُسامة، وعبد الله بن نُمير، وهُشيم بن بشير، وأَبو معاوية محمد بن خازم، وسليم بن أخضر، وسفيان الثوري، وزائدة بن قُدَامة) عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٨١٥٠)، وتحفة الأشراف (٧٨٤١ و ٧٨٨٩ و ٧٩٠٧ و ٧٩٩٧ و ٨١١١)، وأطراف المسند (٤٦٧٣ و ٤٨٤٠ و ٤٨٦٠).
والحديث؛ أخرجه البزار (٥٦٠٢ و ٥٦٠٣)، وابن الجارود (١٠٨٤)، وأَبو عَوانة (٦٦٨٩: ٦٦٩١)، والطبراني في «الأوسط» (٥٥٥٨)، والدارقُطني (٤١٦٤: ٤١٦٨ و ٤١٧٦ و ٤١٨٠: ٤١٨٤)، والبيهقي ٦/ ٣٢٤ و ٣٢٥ و ٩/ ٥١، والبغوي (٢٧٢٢).
ـ في رواية زائدة، عن عُبيد الله، قال: فسره نافع، فقال: إذا كان مع الرجل فرس، فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس، فله سهم (¬١).

⦗٣٢٠⦘
- قال التِّرمِذي: حديث ابن عمر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
- أَخرجه عبد الرزاق (٩٣٢٠). وابن أبي شَيبة (٣٣٨٤٣) قال: حدثنا وكيع.
كلاهما (عبد الرزاق بن همام، ووكيع بن الجراح) عن عبد الله بن عمر العُمَري، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم جعل للفارس سهمين، وللراجل سهما» (¬٢) (¬٣).
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم حين قسم للفرس سهمين، وللرجل سهما، فكان للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم».
روياه عن: عبد الله بن عمر العُمَري.
---------------
(¬١) وهذا التفسير ذكره أَبو إسحاق الفزاري، في روايته للحديث عن عُبيد الله. «السير» (٢٤٠).
(¬٢) اللفظ لعبد الرزاق.
(¬٣) أخرجه البيهقي، من هذا الوجه ٦/ ٣٢٥، وقال: عبد الله العمري كثير الوهم، وقد روي ذلك من وجه آخر، عن القَعنَبي، عن عبد الله العمري، بالشك في «الفارس» أو «الفرس».

الصفحة 319