- فوائد:
- قال الدارقُطني: يرويه مُعتَمِر بن سليمان، عن أبيه، واختُلِف عنه؛
فرواه علي بن الحسين الدرهمي، عن معتمر، عن أبيه، عن رجل، لم يُسَمِّه، عن نافع، عن ابن عمر.
وخالفه جماعة، رووه عن معتمر، عن أبيه، عن نافع، لم يذكروا بينهما أحدا.
وقيل: إن هذا الرجل هو محمد بن إسحاق، والحديث محفوظ عنه، رواه عنه الثوري وغيره. «العلل» (٢٩٥٢)، و «أطراف الغرائب والأفراد» (٣٥٠١).
• حديث سالم، عن أبيه، قال:
«نهانا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيعتين: عن المنابذة، والملامسة».
وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية.
يأتي برقم ().
٧٣٣١ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، قال:
«نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن عسب الفحل» (¬١).
- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن ثمن عسب الفحل» (¬٢).
⦗٣٢١⦘
أخرجه أحمد (٤٦٣٠) قال: حدثنا إسماعيل. و «البخاري» ٣/ ٩٤ (٢٢٨٤) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، وإسماعيل بن إبراهيم. و «أَبو داود» (٣٤٢٩) قال: حدثنا مُسَدد بن مُسَرهد، قال: حدثنا إسماعيل. و «التِّرمِذي» (١٢٧٣) قال: حدثنا أحمد بن مَنيع، وأَبو عمار، قالا: حدثنا إسماعيل ابن عُلَية. و «النَّسَائي» ٧/ ٣١٠، وفي «الكبرى» (٦٢٢٢) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (ح) وأنبأنا حميد بن مَسعَدة، قال: حدثنا عبد الوارث. وفي «الكبرى» (٤٦٨٣) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم. و «ابن حِبَّان» (٥١٥٦) قال: أخبرنا أَبو خليفة، قال: حدثنا مُسَدد بن مُسَرهد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم.
كلاهما (إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَية، وعبد الوارث بن سعيد) عن علي بن الحكم البُنَاني، عن نافع، فذكره (¬٣).
- قال التِّرمِذي: حديث ابن عمر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
---------------
(¬١) اللفظ للبخاري.
(¬٢) اللفظ لأحمد.
(¬٣) المسند الجامع (٧٧٦١)، وتحفة الأشراف (٨٢٣٣)، وأطراف المسند (٤٨٧٧).
والحديث؛ أخرجه البزار (٥٩٧٥ و ٥٩٧٦)، وابن الجارود (٥٨٢)، وأَبو عَوانة (٥٢٧٥)، والبيهقي ٥/ ٣٣٩، والبغوي (٢١٠٩).
ـ فوائد:
- قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي، قال: حدثنا هُشيم، قال: أخبرنا الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم جعل يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سهما.
وقال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي، قال: حدثنا هُشيم، قال: وعبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم مثل ذلك.
سمعت أبي يقول: لم يسمعه هُشيم من عبيد الله. «العلل» (٢١٩١ و ٢١٩٢).
- وقال العُقيلي: حدثنا الخضر بن داود، قال: حدثنا أحمد بن هانئ، قال: قلت لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل: حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم، ثبت هو؟ قال: نعم، رواه الثقات، سليم بن أخضر وغيره، قلت: فإنهم يقولون: إنما سمعه عبيد الله من أخيه عبد الله؟ فقال: ويرويه أخوه؟ قلت: نعم، فقال: لم يرو عبيد الله، عن أخيه شيئا، ودفع ذلك، وقال:
⦗٣٢١⦘
قد روى عبد الله، عن عبيد الله، وقال أَبو عبد الله: كان عبد الله رجلا صالحا، كان يسأل في حياة عبيد الله عن الحديث، فيقول: أما وأَبو عثمان حي، فلا، يريد عبيد الله، قال: فما عرفت كنية عبيد الله إلا بهذا، قلت: فكيف حديث عبد الله؟ فقال: هو يزيد في الأسانيد ويخالف، وكان رجلا صالحا. «الضعفاء» ٣/ ٢٨٢.
- وقال الدارقُطني: يرويه عبيد الله، عن نافع، واختلف عنه؛
فرواه الثوري، عن عبيد الله، واختلف عنه في لفظه؛
فقال المعافى بن عمران، وعبد الله بن الوليد العدني، ومُؤَمَّل بن إسماعيل، وعبد الله بن رجاء المكي: عن الثوري، عن عبيد الله، وقالوا فيه: «أسهم للفرس سهمين، وللرجل سهما».
وخالفهم القاسم بن يزيد الجَرْمي، والفريابي، فروياه، عن الثوري، عن عبيد الله. وقالوا: «جعل للفرس سهمين، وللراجل سهما».
والقول الأول أصح.