٧٣٣٧ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«من مات وعليه دينار، أو درهم، قضي من حسناته، ليس ثم دينار ولا درهم».
أخرجه ابن ماجة (٢٤١٤) قال: حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء، قال: حدثنا عمي محمد بن سواء، عن حسين المُعَلِّم، عن مطر الوراق، عن نافع، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٧٧٨١)، وتحفة الأشراف (٨٤٤٧).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢٩٢١).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال أَبو حاتم الرازي: هذا خطأ الصحيح عن ابن عمر موقوفا. «علل الحديث» (٢٠٤٥).
- قلنا: روى نحوه يَحيى بن راشد، عن عبد الله بن عمر، ويأتي برقم (٧٤٠١).
وروى نحوه أَيوب بن سَلمان، عن عبد الله بن عمر، ويأتي برقم (٧٤٠٣).
٧٣٣٨ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«إذا عُدِم الرجل، فوجد البائع متاعه بعينه، فهو أحق به».
أخرجه ابن حبان (٥٠٣٩) قال: أخبرنا عمران بن موسى السَّخْتِياني، قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أَعْيَن، قال: حدثنا فليح بن سليمان، عن نافع، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) مَجمَع الزوائد ٤/ ١٤٤.
والحديث؛ أخرجه البزار (٥٨٨٥).
• حديث صدقة بن يسار، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«إن أول ربا، كان في الجاهلية، ربا العباس بن عبد المطلب، فهو أوضع، لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون».
⦗٣٢٨⦘
وفيه: «أيها الناس، من كانت عنده وَديعة، فليؤدها إلى من ائتمنه عليها».
سلف برقم ().
٧٧٢٧ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛
«أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم طعاما وعسلا، فلم يؤخذ منهم الخمس».
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وجه جيشا، فغنموا طعاما وعسلا، فلم يخمسه النبي صَلى الله عَليه وسَلم».
أخرجه أَبو داود (٢٧٠١) قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة الزُّبَيري، قال: حدثنا أَنس بن عياض. و «ابن حِبَّان» (٤٨٢٥) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا ابن أبي السري، قال: حدثنا شعيب بن إسحاق.
كلاهما (أنس بن عياض، وشعيب بن إسحاق) عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره (¬١).
- أَخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٠٢٦) قال: حدثنا يونس بن محمد. و «البخاري» ٤/ ٩٥ (٣١٥٤) قال: حدثنا مُسدد.
كلاهما (يونس، ومُسَدَّد) عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال:
«كنا نصيب في مغازينا، الفاكهة والعسل، فنأكله ولا نرفعه» (¬٢).
- وفي رواية: «كنا نصيب في مغازينا، العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه» (¬٣).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٨١٥٣)، وتحفة الأشراف (٧٨١١).
والحديث؛ أخرجه البزار (٥٧٤٩)، والطبراني (١٣٣٧٢)، والبيهقي ٩/ ٥٩.
(¬٢) اللفظ لابن أبي شيبة.
(¬٣) المسند الجامع (٨١٥٣)، وتحفة الأشراف (٧٥٥٨).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٩/ ٥٩، والبغوي (٢٧٣١).