٧٣٤٥ - عن عبد الرَّحمَن بن البيلماني، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا شفعة لشريك على شريك، إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير، ولا لغائب».
أخرجه ابن ماجة (٢٥٠١) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن الحارث، عن محمد بن عبد الرَّحمَن بن البيلماني، عن أبيه، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٧٧٨٦)، وتحفة الأشراف (٧٢٩٣).
والحديث؛ أخرجه البزار (٥٤٠٥)، والطبراني (١٤١٤٤)، والبيهقي ٦/ ١٠٨.
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ سُويد بن سعيد الهَرَوي، الحَدَثاني، الأَنباري، ليس بثقة؛ انظر فوائد الحديث رقم (٧٤٦).
- وقال أَبو زُرعَة الرازي: هذا حديثٌ منكرٌ، لا أعلم أحدا قال بهذا. «علل الحديث» (١٤٣٥).
- وانظر قول ابن عَدي في فوائد الحديث السابق.
- كتاب المزارعة
٧٣٤٦ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«من أخذ شيئًا من الأرض ظلما، خسف به إلى سبع أرضين» (¬١).
- وفي رواية: «من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه، خسف به يوم القيامة، إلى سبع أرضين» (¬٢).
أخرجه أحمد (٥٧٤٠) قال: حدثنا عارم. و «البخاري» ٣/ ١٣٠ (٢٤٥٤) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. وفي ٤/ ١٠٦ (٣١٩٦) قال: حدثنا بشر بن محمد.
⦗٣٣٦⦘
ثلاثتهم (عارم، محمد بن الفضل، ومسلم بن إبراهيم، وبشر بن محمد) عن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا موسى بن عُقبة، عن سالم، فذكره (¬٣).
- عقب (٢٤٥٤): قال الفربري: قال أَبو جعفر بن أبي حاتم: قال أَبو عبد الله، يعني البخاري: هذا الحديث ليس بخراسان في كتب ابن المبارك، إنما أملي عليهم بالبصرة (¬٤).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) اللفظ للبخاري (٢٤٥٤).
(¬٣) المسند الجامع (٧٧٩٢)، وتحفة الأشراف (٧٠٢٩)، وأطراف المسند (٤٢٥٧).
والحديث؛ أخرجه البزار (٦٠٥٦)، وأَبو عَوانة (٥٥٣٠)، والبغوي (٢١٦٦).
(¬٤) قال ابن حجر: قوله: «قال الفربري: قال أَبو جعفر» هو محمد بن أبي حاتم البخاري، وراق البخاري، وقد ذكر عنه الفربري في هذا الكتاب فوائد كثيرة، عن البخاري وغيره، وثبتت هذه الفائدة في رواية أبي ذر، عن مشايخه الثلاثة، وسقطت لغيره، قوله: «ليس بخراسان في كتب ابن المبارك» يعني أن ابن المبارك صنف كتبه بخراسان وحدث بها هناك، وحملها عنه أهلها، وحدث في أسفاره بأحاديث من حفظه، زائدة على ما في كتبه، هذا منها.
قوله: «أُملي عليهم بالبصرة، كذا للمستملي والسرخسي، بحذف المفعول، وأثبته الكشميهني، فقال: أملاه عليهم، واعلم أنه لا يلزم من كونه ليس في كتبه التي حدث بها بخراسان أن لا يكون حدث به بخراسان، فإن نُعيم بن حماد المَرْوَزي ممن حمل عنه بخراسان، وقد حدث بهذا الحديث، وأخرجه أَبو عَوانة في «صحيحه» من طريقه، ويحتمل أن يكون نعيم أيضا إنما سمعه من ابن المبارك بالبصرة، وهو من غرائب الصحيح. «فتح الباري» ٥/ ١٠٥.
٧٧٣٢ - عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«ألا كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم، وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده، وهو مسؤول عنه، فكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته» (¬١).
أخرجه أحمد (٥٩٠١) قال: حدثنا مُؤَمَّل بن إسماعيل، قال: حدثنا سفيان. و «البخاري» ٩/ ٦٢ (٧١٣٨)، وفي «الأدب المفرد» (٢٠٦) قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني مالك (¬٢). و «مسلم» ٦/ ٨ (٤٧٥٤) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وابن حجر، كلهم عن إسماعيل بن
⦗٣٣٦⦘
جعفر. و «أَبو داود» (٢٩٢٨) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك. و «ابن حِبَّان» (٤٤٩١) قال: أخبرنا محمد بن عبد الرَّحمَن السامي، قال: حدثنا يحيى بن أيوب المقابري، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر.
ثلاثتهم (سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وإسماعيل بن جعفر) عن عبد الله بن دينار، فذكره (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لأبي داود.
(¬٢) ذكر المِزِّي أن البخاري رواه أيضا في «الأحكام» من «صحيحه»، عن قتيبة، عن إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، وذكر أن رواية قتيبة هذه، وقعت في رواية أبي علي إسماعيل بن محمد الكشاني، عن الفربري، وقال المِزِّي: ولم يذكره أَبو مسعود، ولا خلف، يعني في «الأطراف». «تحفة الأشراف» (٧١٢٩).
(¬٣) المسند الجامع (٨١٦٦)، وتحفة الأشراف (٧١٢٩ و ٧٢٣١)، وأطراف المسند (٤٣٧١).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٧٠٤٠ و ٧٠٤١)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٨٢٣٥)، والبغوي (٢٤٦٩).