كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 15)

- وفي رواية: «عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؛ أنه دفع إلى يهود خيبر، نخل خيبر وأرضها، على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صَلى الله عَليه وسَلم شطر ثمرها» (¬١).
- وفي رواية: «لما افتتحت خيبر، سألت يهود رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أقركم فيها على ذلك ما شئنا، فكانوا على ذلك، وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم الخمس، وكان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أطعم كل امرأة من أزواجه من الخمس، مئة وسق تمرا، وعشرين وسقا شعيرا».
فلما أراد عمر إخراج اليهود، أرسل إلى أزواج النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقال لهن: من أحب منكن أن أقسم لها نخلا بخرصها مئة وسق، فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقا، فعلنا، ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا» (¬٢).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٦٦٠) و ١٤/ ٢٧٦ (٣٧٦٦٧) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن عُبيد الله بن عمر. وفي ١٤/ ٢٧٦ (٣٧٦٦٦) قال: حدثنا أَبو أُسامة، قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر. و «أحمد» ٢/ ١٧ (٤٦٦٣) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله.

⦗٣٣٩⦘
وفي ٢/ ٢٢ (٤٧٣٢) قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا عُبيد الله.
---------------
(¬١) اللفظ لمسلم (٣٩٦٦).
(¬٢) اللفظ لأبي داود (٣٠٠٨).
٧٧٣٦ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«سيكون عليكم أمراء، يأمرونكم بما لا يفعلون، فمن صدقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم، فليس مني، ولست منه، ولن يرد علي الحوض».
أخرجه أحمد (٥٧٠٢) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: أخبرنا أَبو بكر، يعني ابن عياش، عن العلاء بن المُسَيب، عن إبراهيم قعيس، عن نافع، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٨١٦٨)، وأطراف المسند (٤٥٢٣)، ومَجمَع الزوائد ٥/ ٢٤٧.
والحديث؛ أخرجه البزار (٥٩٥٠).
- فوائد:
- قال مهنا: سألت أحمد، يعني ابن حنبل، عن إبراهيم قعيس يحدث، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: سيكون أمراء من بعدي؟ قال: لا أعرفه، ولكن العلاء بن المُسَيب يحدث عنه هذا الحديث، ولا نعرف هذا الحديث؛ لم يروه أصحاب نافع، قال: ولا أعرف إبراهيم قعيس، ولا أدري من هو. «المنتخب من كتاب العلل» للخلال (٩٠).

الصفحة 338