• حديث عبد الله بن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛
في النهي عن بيع الولاء، وعن هبته.
سلف برقم ().
- كتاب العُمرَى والرقبى
٧٣٦٣ - عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن الرقبى، وقال: من أرقب رقبى فهي له» (¬١).
- وفي رواية: «لا عمرى ولا رقبى، فمن أعمر شيئا، أو أرقبه، فهو له حياته ومماته» (¬٢).
- وفي رواية: «لا رقبى، فمن أرقب شيئًا فهو له، حياته ومماته» (¬٣).
أخرجه عبد الرزاق (١٦٩٢٠) قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني عطاء. و «ابن أبي شيبة» (٢٣٠٨٢) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد. و «أحمد» ٢/ ٢٦ (٤٨٠١) قال: حدثنا وكيع، عن يزيد بن زياد. وفي ٢/ ٣٤ (٤٩٠٦) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني عطاء. وفي ٢/ ٧٣ (٥٤٢٢) قال: حدثنا محمد بن بكر، وعبد الرزاق، قالا: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني عطاء. و «ابن ماجة» (٢٣٨٢) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أنبأنا
⦗٣٦٤⦘
عبد الرزاق، قال: أنبأنا ابن جُريج، عن عطاء. و «النَّسَائي» ٦/ ٢٧٣، وفي «الكبرى» (٦٥٢٨) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا ابن جُريج، عن عطاء.
---------------
(¬١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(¬٢) اللفظ لأحمد (٤٩٠٦).
(¬٣) اللفظ لابن ماجة.
ـ فوائد:
- قال أَبو الحسن الدارقُطني: يرويه عطاء بن السائب، واختلف عنه؛
فرواه محمد بن فضيل، وعمار بن محمد، وحماد بن زيد، وأخوه سعيد بن زيد، عن عطاء بن السائب، عن محارب، عن ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.
ووقفه أَبو الأحوص، وهُشيم، روياه عن عطاء، عن محارب، عن ابن عمر، من قوله.
وهذا من عطاء؛ لأنه كان تغير. «العلل» (٢٨٦٢).