- وفي رواية: «سمع ابن عمر رجلا يقول: وأبي، فقال ابن عمر: لا تحلف بها، فإن عمر كان يحلف بها، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا تحلف بها» (¬١).
- وفي رواية: «عن سعد بن عُبَيدة، قال: كنت عند ابن عمر، فحلف رجل بالكعبة، فقال ابن عمر: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك» (¬٢).
⦗٣٧٦⦘
ليس فيه الرجل الكندي (¬٣).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ.
- أَخرجه أحمد (٣٢٩) قال: حدثنا أَبو سعيد، قال: حدثنا إسرائيل، قال: حدثنا سعيد بن مسروق، عن سعد بن عُبَيدة، عن عبد الله بن عمر، عن عمر؛
«أنه قال: لا وأبي، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: مه، إنه من حلف بشيء دون الله، فقد أشرك».
جعله من مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه (¬٤).
---------------
(¬١) اللفظ لأبي يَعلى.
(¬٢) اللفظ لابن حبان.
(¬٣) المسند الجامع (٧٨١٣)، وتحفة الأشراف (٧٠٤٥)، وأطراف المسند (٤٢٧١)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٨١٥).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٠٠٨)، والبزار (٥٣٩٠: ٥٣٩٣)، وأَبو عَوانة (٥٩٦٧ و ٥٩٧١)، والبيهقي ١٠/ ٢٩.
(¬٤) المسند الجامع (١٠٥٥٠)، وأطراف المسند (٦٦٠٢)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٨١٦).
٧٧٧١ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: كان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يحدث، قال:
«بينا أنا نائم، رأيتني أتيت بقدح، فشربت منه، حتى إني أرى الري يخرج في أطرافي، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، فقالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم» (¬١).
أخرجه عبد الرزاق (٢٠٣٨٤). وأحمد (٦١٤٣) و ٢/ ١٤٧ (٦٣٤٣). والنَّسَائي في «الكبرى» (٥٨٠٧ و ٨٠٦٨) قال: أخبرنا نوح بن حبيب. وفي (٧٥٩١) قال: أخبرنا محمد بن رافع.
ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، ونوح بن حبيب، ومحمد بن رافع) عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر، عن الزُّهْري، عن سالم، فذكره (¬٢).
- في رواية عبد الرزاق في «المُصَنَّف»: «عن سالم، عن أبيه، قال: كنا نحدث، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم حدث؛ بينا أنا نائم رأيتني».
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٦٣٤٣).
(¬٢) المسند الجامع (٨١٩٩)، وتحفة الأشراف (٦٩٦٣)، وأطراف المسند (٤٢٤٣).
والحديث؛ أخرجه البزار (٦٠٠٩).