كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 15)

٧٤٢٥ - عن توبة العنبري، قال: قال لي الشعبي: أرأيت حديث الحسن، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم (¬١)؟! وقد قاعدت ابن عمر قريبا من سنتين، أو سنة ونصف، فلم أسمعه روى عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم غير هذا، قال:
«كان ناس من أصحاب النبي صَلى الله عَليه وسَلم فيهم سعد، فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي صَلى الله عَليه وسَلم: إنه لحم ضب، فأمسكوا، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: كلوا، أو اطعموا، فإنه حلال، أو إنه لا بأس به (توبة الذي شك فيه)، ولكنه ليس من طعامي» (¬٢).
- وفي رواية: «عن توبة، قال: قال الشعبي: لقد صحبت ابن عمر سنة ونصفا، فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم إلا حديثا واحدا، قال: كنا مع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فأتي بضب، فجعل القوم يأكلون، فنادت امرأة من نسائه: إنه ضب، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: كلوا، فإنه حلال، أو كلوا، فلا بأس، قال: فكف، قال: فقال: إنه ليس بحرام، ولكنه ليس من طعامي» (¬٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٧٥١) قال: حدثنا شَبَابة. و «أحمد» ٢/ ٨٤ (٥٥٦٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي ٢/ ١٣٧ (٦٢١٣) قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير. و «البخاري» ٩/ ٩٠ (٧٢٦٧) قال: حدثنا محمد بن الوليد، قال: حدثنا

⦗٤٦٧⦘
محمد بن جعفر. و «مسلم» ٦/ ٦٧ (٥٠٧٢) قال: حدثنا عُبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي.
---------------
(¬١) هذا استنكار من عامر الشعبي لكثرة روايات الحسن البصري، المرسلة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم وهو ليس بصحابي، ولا من كبار التابعين، وهذا ابن عمر، رضي الله عنهما، وهو من خيرة أصحاب رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وكلهم كذلك، جالسه الشعبي قريبا من سنتين، فلم يسمعه يحدث غير حديث واحد، وهو الذي رأى وسمع، أما الحسن البصري، وغيره من المدلسين، الذين لم يروا، ولم يسمعوا، فواحدهم لا يتورع من رواية العشرات من الأحاديث، وعن النبي صَلى الله عَليه وسَلم فليحذر، من أراد الآخرة، رواية المدلسين.
(¬٢) اللفظ لأحمد (٥٥٦٥).
(¬٣) اللفظ لأحمد (٦٢١٣).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال أَبو حاتم الرازي: جنيد، روى عن ابن عمر، مرسل، روى عنه: مالك بن مِغْوَل، وأَبو معاوية. «الجرح والتعديل» ٢/ ٥٢٧.
٧٨٥٥ - عن مسروق، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ الرجل بجناية أبيه، ولا جناية أخيه».
- وفي رواية: «لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه، ولا بجريرة أخيه».
أخرجه النَّسَائي ٧/ ١٢٦، وفي «الكبرى» (٣٥٧٨) قال: أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا أَبو أحمد الزُّبَيري، قال: حدثنا شَريك. وفي ٧/ ١٢٧، وفي «الكبرى» (٣٥٧٩) قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا أَبو بكر بن عياش.
كلاهما (شريك بن عبد الله، وأَبو بكر بن عياش) عن سليمان الأعمش، عن مسلم أبي الضحى، عن مسروق، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٧١٨١)، وتحفة الأشراف (٧٤٥٢).
والحديث؛ أخرجه البزار (١٩٥٩).

الصفحة 466