كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 15)

- فوائد:
- قال التِّرمِذي: سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث؟ فقال: روى سفيان الثوري، عن ابن أَبي نَجيح، عن مجاهد، قال: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن لحوم الجلالة، مرسل. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٥٦٦).
٧٤٢٩ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن الجَلَّالَة في الإبل، أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها».
أخرجه أَبو داود (٢٥٥٨ و ٣٧٨٧) قال: حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي، قال: أخبرني عبد الله بن الجهم، قال: حدثنا عَمرو، يعني ابن أبي قيس، عن أيوب السَّخْتِياني، عن نافع، فذكره (¬١).
- أَخرجه أَبو داود (٢٥٥٧) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: نهي عن ركوب الجلالة (¬٢).
- وأخرجه عبد الرزاق (٨٧١١) عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كره أن تركب الجلالة، أو أن يحج عليها. «موقوف».
---------------
(¬١) المسند الجامع (٧٨٥٢)، وتحفة الأشراف (٧٥٨٩).
والحديث؛ أخرجه البزار (٥٨٣٩)، والبيهقي ٩/ ٣٣٣.
(¬٢) المطالب العالية (١١٤٦).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٥/ ٢٥٤.
• حديث نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«إذا دعي أحدكم إلى وليمة، فليأتها».
سلف برقم ().
وفي ٩/ ٥٠ (٧٠٧٧) قال: حدثنا حجاج بن مِنهال، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني واقد. و «مسلم» ١/ ٥٨ (١٣٦) قال: حدثنا عُبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة، عن واقد بن محمد. وفي (١٣٧) قال: وحدثني أَبو بكر بن أبي شيبة، وأَبو بكر بن خلاد الباهلي، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد. وفي (١٣٨) قال: حدثني حَرملة بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني عمر بن محمد. و «ابن ماجة» (٣٩٤٣) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: أخبرني عمر بن محمد. و «النَّسَائي» ٧/ ١٢٦، وفي «الكبرى» (٣٥٧٧) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد. و «أَبو يَعلى» (٥٥٨٦) قال: حدثنا أحمد بن عيسى، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمر بن محمد.
كلاهما (واقد بن محمد، وعمر بن محمد) عن أبيهما محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، فذكره.
- في رواية خالد بن الحارث، عن شعبة، قال: شك هو، يعني شيخه واقد بن محمد في: «ويلكم، أو ويحكم».
- أَخرجه البخاري ٢/ ١٧٧ (١٧٤٢) و ٨/ ١٥ (٦٠٤٣) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يزيد بن هارون. و «أَبو يَعلى» (٥٥٩٢) قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا أَبو داود.
كلاهما (يزيد بن هارون، وأَبو داود الطيالسي) عن عاصم بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، قال:

⦗٤٧٢⦘
«قال النبي صَلى الله عَليه وسَلم بمنى: أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: بلد حرام، أفتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: شهر حرام، قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا» (¬١).
---------------
(¬١) اللفظ للبخاري (١٧٤٢).

الصفحة 471