كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 15)

٧١٤٤ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج؟ فأمر بها، وقال: أحلها الله تعالى، وأمر بها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم.
قال الزُّهْري: وأخبرني سالم، أن ابن عمر قال: العمرة في أشهر الحج تامة تقضى، عمل بها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ونزل بها كتاب الله تعالى (¬١).
- وفي رواية: «العمرة في شهور الحج تامة، قد عمل بها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم وأنزلها الله في كتابه» (¬٢).

⦗٦١⦘
أخرجه أحمد (٦٣٩٢). والنَّسَائي في «الكبرى» (٤٢١٥) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
كلاهما (أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم) عن عبد الرزاق بن همام، قال: أخبرنا معمر، عن ابن شهاب الزُّهْري، عن سالم، فذكره (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) اللفظ للنسائي.
(¬٣) تحفة الأشراف (٦٩٦٥)، وأطراف المسند (٤٢١١).
• أخرجه أحمد (٦٢٩٤) قال: حدثنا ابن نُمير. و «النَّسَائي» ٨/ ١٣٠، وفي «الكبرى» (٩٢٥٦) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا أَبو داود، عن سفيان. وفي ٨/ ١٨٢، وفي «الكبرى» (٩٢٥٧) قال: أخبرنا أحمد بن عَبدة، قال: أنبأنا حماد. وفي ٨/ ١٨٢، وفي «الكبرى» (٩٢٥٥) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج، قال: قال ابن جُريج: أخبرني.
أربعتهم (عبد الله بن نُمير، وسفيان الثوري، وحماد بن زيد، وابن جُريج) عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن القزع» (¬١).

⦗٦١⦘
ليس فيه: «عمر بن نافع» (¬٢).
- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: حديث يحيى بن سعيد، ومحمد بن بشر، أولى بالصواب.
يعني الذي ذكرا فيه: «عمر بن نافع».
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) المسند الجامع (٧٩٤٤)، وتحفة الأشراف (٧٨٧٥ و ٧٩٠١ و ٨٠٣٤)، وأطراف المسند (٤٨٣٨).
- وقال ابن حَجر: قد أخرجه مسلم، والنَّسَائي، وابن ماجة، وابن حبان، وغيرهم، من طرق متعددة، عن عُبيد الله بن عمر، بإثبات عمر بن نافع.
ورواه سفيان بن عُيينة، ومعتمر بن سليمان، ومحمد بن عبيد، عن عُبيد الله بن عمر، بإسقاطه، وكأنهم سلكوا الجادة، لأن عُبيد الله بن عمر معروف بالرواية عن نافع، مكثر عنه.
والعمدة على من زاد «عمر بن نافع» بينهما، لأنهم حفاظ ولا سيما فيهم من سمع عن نافع نفسه، كابن جُريج، والله أعلم. «فتح الباري» ١٠/ ٣٦٤.

الصفحة 60