كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 15)

- فوائد:
- قال البزار: هذا الحديث لم نسمع أحدا يحدث به إلا الحسن بن قَزَعة، عن سفيان بن حبيب، وقد روي عن حماد، عن حميد، عن بكر، عن ابن عمر، موقوفا. «مسنده» (٦١٥٧).
٧١٥٩ - عن سماك الحنفي، قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في البيت؟ فقال: صل فيه، فإن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قد صلى فيه، وسيأتي آخر فينهاك، فلا تطعه.
فأتيت ابن عباس فسألته؟ فقال: ائتم به كله، ولا تجعل منه شيئًا خلفك» (¬١).
- وفي رواية: «عن سماك؛ سمعت ابن عمر يقول: إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم صلى في البيت».

⦗٨٩⦘
وسيأتي من ينهاكم عنه فتسمعون منه، قال: يعني ابن عباس، قال: وكان ابن عباس جالسا قريبا منه (¬٢).
- وفي رواية: «صلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في البيت ركعتين» (¬٣).
أخرجه عبد الرزاق (٩٠٦٦) عن ابن عُيينة، عن مِسعَر. و «الحميدي» (٧١٠) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا مسعر. و «أحمد» ٢/ ٤٥ (٥٠٥٣) و ٢/ ٤٦ (٥٠٦٦) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة (ح) وحجاج، قال: حدثني شعبة. وفي ٢/ ٤٦ (٥٠٦٥) قال عبد الله بن أحمد: وجدت في كتاب أبي: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا شعبة. وفي ٢/ ٨٢ (٥٥٤٧) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. و «أَبو يَعلى» (٥٦١٧) قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: حدثنا شعبة. و «ابن حِبَّان» (٣٢٠٠) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا شعبة.
كلاهما (مِسعَر بن كِدَام، وشعبة بن الحجاج) عن سماك بن الوليد الحنفي، فذكره (¬٤).
---------------
(¬١) اللفظ للحميدي.
(¬٢) اللفظ لأحمد (٥٥٤٧).
(¬٣) اللفظ لأحمد (٥٠٦٥).
(¬٤) المسند الجامع (٧٥٦٩)، وأطراف المسند (٤٣٠٦)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (١١١٣).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٩٧٩)، والبيهقي ٢/ ٣٢٨.
٧٥٢٣ - عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن إمساك الكلب، فقال: أخبرني ابن عمر، أنه سمع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول:
«من أمسكه، نقص من أجره كل يوم قيراطان».
أخرجه أحمد (٥٣٩٣) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، قال: حدثنا أَبو الزبير؛ فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٧٩٥٩)، وأطراف المسند (٤٠٧٠).
- فوائد:
- قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن لَهيعَة ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٥٩٩٧).
- جابر؛ هو ابن عبد الله، الصحابي، رضي الله تعالى عنهم جميعا، وحسن؛ هو ابن موسى.
٧٥٢٤ - عن عَمرو بن دينار، عن عبد الله بن عمر؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أمر بقتل الكلاب، إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو ماشية».
فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا (¬١).

⦗٨٩⦘
أخرجه مسلم ٥/ ٣٦ (٤٠٢٤) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. و «التِّرمِذي» (١٤٨٨) قال: حدثنا قتيبة. و «النَّسَائي» ٧/ ١٨٤، وفي «الكبرى» (٤٧٧٢) قال: أخبرنا قتيبة. و «أَبو يَعلى» (٥٦٣٠) قال: حدثنا عُبيد الله.
ثلاثتهم (يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، وعُبيد الله بن عمر القواريري) عن حماد بن زيد، عن عَمرو بن دينار، فذكره (¬٢).
- لم يذكر النَّسَائي في روايته قصة أبي هريرة.
- وليس في حديث التِّرمِذي والنَّسَائي وأبي يَعلى قوله: «أو كلب غنم».
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
---------------
(¬١) اللفظ لمسلم.
(¬٢) المسند الجامع (٧٩٦٤)، وتحفة الأشراف (٧٣٥٣).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥٣١٣ و ٥٣١٩)، والطبراني (١٣٦٣٩)، والبيهقي ٦/ ٩.

الصفحة 88