كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 15)
٧١٦٣ - عن نافع، عن ابن عمر، قال:
«رأيت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يستلم الحجر الأسود، فلا أدع استلامه، في شدة ولا رخاء» (¬١).
- وفي رواية: «ما أتيت على الركن، منذ رأيت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يمسحه، في شدة ولا رخاء إلا مسحته» (¬٢).
- وفي رواية: «لا أترك استلامهما، في شدة ولا رخاء، بعد إذ رأيت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يستلمهما، الركن اليماني، والحجر» (¬٣).
- وفي رواية: «ما تركت استلام هذين الركنين، في شدة ولا رخاء، منذ رأيت النبي صَلى الله عَليه وسَلم يستلمهما».
قلت لنافع: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه (¬٤).
- وفي رواية: «ما تركت استلام الحجر، في رخاء ولا شدة، منذ رأيت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يستلمه» (¬٥).
- وفي رواية: «رأيت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يستلم الحجر، فما مررت به منذ رأيته إلا استلمته».
قال نافع: كان ابن عمر يزاحم عليه، فإذا رأوه وسعوا له، فلقد وقعت يوما في زحام الناس، فوضع رجل مرفقه من خلفي، ووقع الرجل من أمامه، ووقعت من خلفي، فما ظننت أن أنفلت حتى يقتلوني، وأبى هو إلا أن يتقدم (¬٦).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٤٤٦٣).
(¬٢) اللفظ لأحمد (٤٩٨٦).
(¬٣) اللفظ لأحمد (٥٢٠١).
(¬٤) اللفظ للبخاري.
(¬٥) اللفظ للنسائي ٥/ ٢٣٢ (٣٩٠٣).
(¬٦) اللفظ لأبي يَعلى.
٧٥٢٧ - عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال:
«أمر رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بقتل الكلاب فقتلوا، حتى انتهوا إلى امرأة بالعقبة، فأرادوا أن يقتلوا كلبا لها، فقالت: إني بهذا المكان، وهو يؤنسني، فرقوا لها، فرجعوا إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم فذكروا ذلك له، فأمرهم بقتله، فقتلوه».
أخرجه عَبد بن حُميد (٧٩٧) قال: حدثني خالد بن مخلد، قال: حدثنا عبد الملك بن قُدَامة الجُمحي، عن عبد الله بن دينار، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (٧٩٦٣).
٧٥٢٨ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«اقتلوا الحيات، وذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبل».
وكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فرآه أَبو لبابة، أو زيد بن الخطاب، وهو يطارد حية، فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت (¬١).
- وفي رواية: «عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أنه سمع النبي صَلى الله عَليه وسَلم يخطب على المنبر، يقول: اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يطمسان البصر، ويستسقطان الحبل».
قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حية لأقتلها، فناداني أَبو لبابة: لا تقتلها، فقلت: إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قد أمر بقتل الحيات، قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهي العوامر (¬٢).
- وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يأمر بقتل الكلاب، يقول: اقتلوا الحيات، والكلاب، واقتلوا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبالى».
قال الزُّهْري: ونرى ذلك من سميهما، والله أعلم.
⦗٩٣⦘
قال سالم: قال عبد الله بن عمر: فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها، فبينا أنا أطارد حية يوما، من ذوات البيوت، مر بي زيد بن الخطاب، أو أَبو لبابة، وأنا أطاردها، فقال: مهلا يا عبد الله، فقلت: إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أمر بقتلهن، قال: إن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قد نهى عن ذوات البيوت (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٤٥٥٧).
(¬٢) اللفظ للبخاري (٣٢٩٧ و ٣٢٩٨).
(¬٣) اللفظ لمسلم (٥٨٨٥ و ٥٨٨٦).
الصفحة 92
512