(باب: لا يتناجى اثنان دون الثالث)
قوله: {فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} [المجادلة: 12]) نسخ الوجوب في هذا الأمر.
قال بعض الأصوليين: فيبقى الندبُ.
* * *
6288 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةٌ فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ".
(دون الثالث)؛ أي: لأن ذلك يُشعر بقلة الالتفات إليه، وربما خاف أنهما يريدان غائلة.