كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 15)

تابع (77) كتابُ اللباس

100 - باب حَمْلِ صَاحِبِ الدَّابَّةِ غَيْرَه بَيْنَ يَدَيْهِ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: صَاحِبُ الدَّابَّة أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَّةِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.

(باب حَمْل صاحبِ الدابةِ غيرَه بين يدَيه)
قوله: (وقال بعضهم) هو حديثٌ مرفوعٌ عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، رواه التِّرْمِذي وحسَّنَه، وكأن البخاريَّ لم يَرضَ إسنادَه، فأَدخلَ حديثَ ابن عباس ليَدلَّ على معناه.
* * *

5966 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ: ذُكِرَ الأَشَرُّ الثَّلاَثَةُ عِنْدَ عِكْرِمَةَ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ حَمَلَ قُثَمَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالْفَضْلَ خَلْفَهُ، أَوْ قُثَمَ خَلْفَهُ، وَالْفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَيُّهُمْ شَرٌّ أَوْ أَيُّهُمْ خَيْرٌ؟.

الصفحة 5