كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 15)
بيان الأخبار المبيحة ترك طاعة الأمير، إذا أمر بمعصية، ووجوب طاعته في جميع ما يدعو إليه من إجابته، واتباعه في غير معصية.
7549 - حدثنا موسى بن إسحاق القواس، قال: حدثنا ابن نمير (¬1)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "السمع والطاعة على المرء، فيما أحب أو كره، إلا أن يُؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" (¬2) (¬3).
¬_________
(¬1) ابن نمير؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) قال النووي رحمه الله: "أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون" ا. هـ.
(¬3) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، إلا أنه لم يسق لفظه من هذا الطريق، وإنما ساق لفظه من طريق الليث عن عبيد الله العمري به، ثم ساقه من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله العمري، ثم قال: بهذا الإسناد مثله، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ... : 3/ 1469 "حديث 38".
وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه، كتاب الجهاد والسير، باب السمع والطاعة للإمام: 2/ 347 "حديث 2955".
فوائد الاستخراج:
1) ذكر لفظ الحديث من رواية عبد الله بن نمير، عن عبيد الله العمري، واكتفى مسلم بالإحالة على لفظ رواية الليث عن عبيد الله العمري.