كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 15)
بيان وجوب نُصرة الخليفة إذا بويع لغيره، وإباحة قتل الآخر منهما، ومحاربته ودفعه.
7575 - حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عمرو بن عون الواسطي (¬1)، قال: حدثنا خالد بن عبد الله (¬2)، عن الجريري، عن أبي نَضرة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما" (¬3).
¬_________
(¬1) هو ابن عون بن أوس الواسطي، أبو عثمان البزاز.
(¬2) خالد بن عبد الله؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب إذا بويع لخليفتين: 3/ 1480 "حديث 61".
7576 - حدثنا يوسف بن مُسلَّم، قال: حدثنا حجاج (¬1)، قال: حدثني شعبة (¬2)، عن زياد بن علاقة، عن عَرفجة، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من جاء إلى أمتي وهم جميع فأراد أن يفرّق جماعتهم فاقتلوه، وقال مرة: فاضربوه بالسيف" (¬3).
¬_________
(¬1) ابن محمد المصيصي الأعور.
(¬2) شعبة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬3) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع: 3/ 1479 "حديث 59".
7577 - حدثنا يونس بن حبيب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، وأبو عوانة (¬1)، عن زياد بن علاقة، سمع عرفجة، سمع النبي -صلى الله عليه وسلم-
-[197]- يقول: "إنها ستكون هناتٌ وهناتٌ (¬2)، فمن أراد أن يُفرِّق أمر هذه الأمة وهم جميع، فاضربوا رأسه بالسيف، كائنا من كان" (¬3).
¬_________
(¬1) شعبة وأبو عوانة؛ موضع الالتقاء مع مسلم.
(¬2) أي شرور وفساد، وخصال سوء مكروهة واحدها هَنْت، وقيل هَنَة.
انظر تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص 171، والنهاية في غريب الحديث: 5/ 279.
(¬3) الحديث تقدم تخريجه، انظر "حديث 7576"، إلا أن مسلما لم يسق لفظه من طريق أبي عوانة، عن زياد بن علاقة، واكتفى بذكر الإسناد، ثم أحال على رواية شعبة، وأشار إلى أن لفظه في رواية أبي عوانة ومعه جمع من الرواة عن زياد بن علاقة: "فاقتلوه" وهي عند المصنف: "فاضربوا رأسه بالسيف" فيحتمل أن أبا عوانة يرويه على اللفظين. والله تعالى أعلم.
فوائد الاستخراج:
1) ذكر لفظ الحديث من طريق أبي عوانة عن زياد بن علاقة به، ومسلم أحال به على رواية شعبة.